المادة -58-
المادة 58 – لا يُنْقَلُ الوالي من ولاية إلى ولاية، لأن توليته محددة المكان، ولكن يُعْفَى ويولى ثانية.
دليلها عمل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعزل الولاة، ولم يرو عنه أنه نقل والياً من مكان إلى مكان. وأيضاً فإن الولاية عقد من العقود تتم بلفظ صريح، وفي عقد الولاية على الإقليم أو البلد يحدد المكان الذي يحكم فيه الوالي، وتظل له صلاحية الحكم فيه ما لم يعزله الخليفة، فإذا لم يعزله عنه ظل والياً عليه، فإذا نقل إلى غيره نقلاً لم يعزل عن مكانه الأول بهذا النقل، ولم يول على المكان الذي نقل إليه. لأن فصله عن المكان الأول يحتاج إلى لفظ صريح بالعزل عن الولاية عنه، وتوليته للمكان الذي نقل إليه يحتاج إلى عقد تولية جديد خاص بذلك المكان، ومن هنا أخذ أن الوالي لا ينقل من مكان إلى مكان نقلاً، وإنما يحتاج إلى تقليد جديد، فيعزل عن المكان الأول، ويولى ولاية جديدة للمكان الجديد.