المادة -70-

المادة 70 – تـتـولى دائرة الأمن الداخلي إدارة كل ما له مسـاس بالأمـن، ومنـع كل ما يهدد الأمن الداخلي، وتحـفـظ الأمن في البلاد بواسطة الشرطة ولا تلجأ إلى الجيش إلا بأمـر مـن الخـليفة. ورئيس هـذه الدائرة يسمى (مدير الأمن الداخلي). ولهذه الدائرة فروع في الولايات تسمى إدارات الأمن الداخلي ويسمى رئيس الإدارة (صاحب الشرطة) في الولاية.

تتولى الأمن الداخلي دائرة تسمى دائرة الأمن الداخلي، يرأسها مدير الأمن الداخلي. ويكون لهذه الدائرة في كل ولاية فرع يسمى إدارة الأمن الداخلي يرأسها (صاحب الشرطة) في الولاية، يكون تابعاً للوالي من حيث التنفيذ، ولكنه يكون من حيث الإدارة تابعاً لدائرة الأمن الداخلي، ويُنظم ذلك بقانون خاص.

ودائرة الأمن الداخلي هي الدائرة التي تتولّى إدارة كل ما له مساس بالأمن، وتتولّى حفظ الأمن في البلاد بواسطة الشرطة، فهي الوسيلة الرئيسية لحفظ الأمن، فلها أن تستخدم الشرطة في كل وقت تريد، وكما تريد، وأمرها نافذ فوراً. وأما إذا دعتها الحاجة إلى الاستعانة بالجيش، فإن عليها أن ترفع الأمر للخليفة، وله أن يأمر الجيش بإعانة دائرة الأمن الداخلي، أو بإمدادها بقوات عسكرية لمساعدتها في حفظ الأمن، أو أي أمر يراه، وله أن يرفض طلبها، ويأمرها بالاكتفاء بالشرطة.

تطبيق دستور الأمة الإسلامية


الخلافة ميراث النبوة


قناة الخلافة