المادة -81-

المادة 81 –  لا يجوز أن يقضي القاضي إلا في مجلس قضاء، ولا تُعتَبر البينة واليمين إلا في مجلس القضاء.

دليلها ما روي عن عبد الله بن الزبير قال: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ» أخرجه أحمد وأبو داود، واللفظ لأبي داود فإن هذا الحديث يبين الهيئة التي يحصل فيها القضاء، وهي هيئة مشروعة لذاتها، أي لا بد من وجود هيئة معينة يحصل فيها القضاء، وهي أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم، وهذا هو مجلس القضاء. فهو شرط في صحة القضاء، أي لا بد من مجلس معين يحصل فيه القضاء حتى يكون قضاء، وذلك أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم. ويؤيد ذلك حديث علي حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا عَلِيُّ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِ بَـيْـنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ» أخرجه أحمد، فهو كذلك يبين هيئة مخصوصة بقوله إذا جلس إليك الخصمان، فمجلس القضاء شرط لصحة القضاء، وكذلك شرط لاعتبار اليمين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» متفق عليه من طريق ابن عباس، ولا تكون له هذه الصفة، صفة المدعى عليه، إلا في مجلس القضاء. وكذلك البينة لا يكون لها أي اعتبار إلا في مجلس القضاء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» أخرجه البيهقي بإسناد صحيح كما قال ابن حجر، ولا تكون له هذه الصفة إلا في مجلس القضاء.

تطبيق دستور الأمة الإسلامية


الخلافة ميراث النبوة


قناة الخلافة