المادة -85-

المادة 85 –  يملك المحتسب الحكم في المخالفة فور العلم بها في أي مكان دون حاجة لمجلس قضاء، ويُجعل تحت يده عدد من الشرطة لتنفيذ أوامره، وينفذ حكمه في الحال.

هذه المادة تبين أنه لا حاجة لمجلس قضاء حتى ينظر المحتسب في الدعوى، بل يحكم في المخالفة بمجرد التحقق من حدوثها، وله أن يحكم في أي مكان أو زمان: في السوق، وفي البيت، وعلى ظهر الدابة، وفي السيارة، في الليل أو النهار؛ لأن الدليل الذي ثبت فيه شرط مجلس القضاء للنظر في القضية لا ينطبق على المحتسب، لأن الحديث، الذي رواه أبو داود وأحمد عن عبد الله بن الزبير، والذي ثبت فيه اشتراط المجلس في القضاء يقول: «أَنَّ الْخَصْمَـيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ» ويقول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ» رواه أحمد من طريق علي رضي الله عنه، وهذا غير موجود في قاضي الحسبة؛ لأنه لا يوجد مدعٍ ومدعى عليه، بل يوجد حق عام اعتدي عليه، أو مخالفة للشرع. وأيضاً فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حين نظر في أمر صبرة الطعام نظر فيها وهو سائر في السوق، وكانت معروضة للبيع، ولم يستدع صاحب الصبرة عنده إلى مجلس خاص، بل بمجرد أن رأى المخالفة نظر فيها في مكانها، مما يدل على أنه لا يشترط مجلس القضاء في قضايا الحسبة.

تطبيق دستور الأمة الإسلامية


الخلافة ميراث النبوة


قناة الخلافة