المادة -145-

المادة 145 –  يجبى الخراج على الأرض الخراجية بقـدر احتـمـالها، وأمـا الأرض العشرية فتجبى منها الزكاة على الناتج الفعلي.

دليلها ما روي عن الزهري قال: «قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ البَحْرَيْنِ أَنَّهُ قَدْ أَحْرَزَ دَمَهُ وَمَالَهُ إِلاَّ أَرْضَهَ، فِإِنَّهَا فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لأَنَّهُمْ لَمْ يُسْلِمُوا وَهُمْ مُمْتَنِعُونَ» أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج، أي وهم في منعة من المسلمين، فهذا دليل على أن الأرض في البلاد التي تفتح فتحاً هي من الغنائم. غير أنه جاء سيدنا عمر رضي الله عنه فأبقى رقبة الأرض ملكاً لبيت المال وترك منفعتها لأهلها، وصار يأخذ منهم مقابل الانتفاع بها خراجاً بما تحتمله الأرض وليس قدراً معيناً، فقد ضرب في بعض نواحي العراق على كل جريب قفيزاً ودرهماً، والجريب مقياس معين لمساحة معينة من الأرض. وضرب على ناحية أخرى غير هذا القدر، وعمل في نواحي الشام غير هذا، فعلم أنه راعى في كل أرض ما تحتمله. هذا في الأرض الخراجية، أما الأراضي العشرية وهي الأرض التي أسلم أهلها عليها وجزيرة العرب فإنها تؤخذ عليها الزكاة على الناتج الفعلي، وهو العشر إن سقيت بماء المطر، ونصف العشر إن سقيت بآلة.

تطبيق دستور الأمة الإسلامية


الخلافة ميراث النبوة


قناة الخلافة