المادة -154-
المادة 154 – الموظـفـون عند الأفراد والشركات كالموظفين عند الدولة في جمـيع الحقوق والواجبات، وكل من يعمل بأجر هو موظف مهما اختلف نوع العمل أو العامل. وإذا اختلف الأجير والمستأجر على الأجرة يُحَكَّمُ أجر المثل. أما إذا اختلفوا على غيرها فَيُحَكَّمُ عقد الإجارة على حسب أحكام الشرع.
دليلها هو دليل الإجارة، لأن الموظف أجير، قال تعالى: ((فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)) [الطلاق 6]، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث قدسي، فيما يرويه عن ربه: «قَالَ اللهُ: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» إلى أن قال: «وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ» أخرجه البخاري من طريق أبي هريرة.
فإذا لم تكن الأجرة معلومة، انعقدت الإجارة وصحت، ويرجع عند الاختلاف في مقدارها إلى أجر المثل. فإذا لم يُسمَّ الأجر عند عقد الإجارة، أو اختلف الأجير والمستأجر في الأجر المسمى، فإنّه يرجع إلى أجر المثل، وذلك قياساً على المهر، فإنّه يرجع فيه عند عدم التسمية أو الاختلاف على المسمى إلى مهر المثل، وذلك لما روى النسائي والترمذي وقال حسن صحيح: «عَن ابْنِ مَسْـعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثـْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ وَلَهَا المِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَـيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْـعُودٍ». ومعنى قوله: لها صداق نسائها، أي لها مهرٌ مثل مهر نسائها. فأوجب الشارع مهر المثل لمن لم يُسَمَّ لها مهر. ومثل ذلك إذا اختلف في المهر المسمى. ولما كان المهر عوضاً لازماً يترتب على عقد النكاح، فإنّه يقاس عليه كل عوض لازم يترتب على عقد، بغض النظر عن مقابل هذا العوض، أكان مالاً كالبيع، أم منفعةً أم جهداً كالإجارة، أم نِحلةً كما في عقد النكاح. وعليه، فإنّه يحكم فيه بعوض المثل في حالة عدم تسمية العوض في العقد، أو الاختلاف على العوض المسمى، ولذلك يحكم بأجر المثل في الإجارة، وبثمن المثل في البيع، عند عدم التسمية عند العقد، وعند الاختلاف في المسمى. وعلى هذا يحكم بأجر المثل عند اختلاف الأجير والمستأجر على الأجر المسمى، وعند عدم تسمية الأجر عند العقد. فإذا عرفت الأجرة عند العقد، يكون الأجر حينئذ أجراً مسمى. وإذا لم تعرف أو اختلف على الأجر المسمى يكون الأجر أجر المثل.