أمير الجهاد

أجهزة دولة الخلافة

خامساً: أمير الجهاد – دائرة الحربية (الجيش)

دائـرة الحـربيـة: هي جهاز من أجهزة الدولة، ورئيسها يسمى أمير الجهاد وليس مدير الجهاد؛ وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يسمي قادة الجيش بالأمراء. روى ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أمير الناس زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فليرتض المسلمون بينهم رجلاً فيجعلوه عليهم». وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أمَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غزوة مؤتة زيد بن حارثة…». وروى البخاري من حديث سلمة بن الأكوع: «وغزوت مع زيد، وكان يؤمره علينا». وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعثاً، وأمَّر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، : إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقاً للإمارة…». وكان الصحابة، رضوان الله عليهم، يسمون جيش مؤتة جيش الأمراء. وروى مسلم عن بريدة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أمَّر أميراً على جيش أو سريّة أوصاه…».

ودائرة الحربية تتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقوات المسلحة، مِن جيش، ومعدات، وأسلحة، ومهمات، وعتاد، وما شاكل ذلك، ومن كليات عسكرية، وبعثات عسكرية، وكل ما يلزم من الثقافة الإسلامية، والثقافة العامة للجيش، وكل ما يتعلق بالحرب والإعداد لها. ويدخل في صلاحية دائرة الحربية بث العيون على الكفار المحاربين، وتنشأ إدارة لهذا الغرض تابعة لدائرة الحربية، وأدلة ذلك مشهورة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، .

هذا كله تتولاه، وتشرف عليه دائرة الحربية، واسمها يتعلق بالحرب والقتال. والحرب تحتاج إلى جيش، والجيش يحتاج إلى إعداده وتكوينه من قيادته إلى أركانه إلى ضباطه إلى جنوده.

ويحتاج تكوين الجيش إلى إعداد وتدريب بَدنيّ وفنيّ يتناول فنون القتال على مختلف الأسلحة، متطوراً مع تطوّرها؛ ولذلك كانت الدراسة الفنية والعسكرية لازمة من لوازمه، وكان التدريب على فنون القتال، وعلى مختلف الأسلحة، ضرورة من ضروراته.

وقد أكرم الله سبحانه وتعالى المسلمين، بأن جعلهم حملة رسالة الإسلام إلى العالم أجمع، وحدّد لهم طريقة حمله بالدعوة والجهاد، وجعل الجهاد فرضاً عليهم، والتدريب على الجنديّة واجباً.

فكل رجل مسلم يبلغ الخامسة عشرة من عمره فرض عليه أن يتدرب على الجندية استعداداً للجهاد. وأما التجنيد فهو فرض على الكفاية.

وأدلة التدريب على الجندية هي: قوله تعالى:{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ}[193:001]، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، : «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» رواه أبو داود من طريق أنس. ولما كان القتال اليوم لا بد له من تدريب عسكري حتى يتأتى القيام به على الوجه المطلوب شرعاً من قهر العدو، وفتح البلدان، كان هذا التدريب فرضاً كالجهاد، عملاً بالقاعدة الشرعية «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»؛ لأن طلب القتال يشملها، إذ هو عام: {وَقَاتِلُوهُمْ}، فهو أمر بالقتال، وأمر بما يُمكِّن من القتال، وفوق ذلك فإن الله تعالى يقول:{وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن }[060:008]، والتدريب والخبرة العسكرية العالية هي من الإعداد للقوة؛ لأنها لا بُدّ من تَوفُّرها للتمكّن من القتال، فهي من القوة التي تُعَدّ كالعتاد والمهمات ونحوها.

وأما التجنيد وهو جعل الناس جنوداً في الجيش، تحت السلاح بشكل دائم، فإنه يعني إيجاد مجاهدين قائمين فعلاً بالجهاد، وبما يتطلبه الجهاد، وهذا فرض؛ لأن القيام بالجهاد فرض دائم مستمر، سواء هاجمنا العدو أم لم يهاجمنا. ومن هنا كان التجنيد فرضاً داخلاً في حكم الجهاد.

أما تحديد العمر بخمس عشرة سنة، فللحديث الذي أخرجه البخاري من طريق نافع قال: «حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يُجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني» قال نافع: (فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فحدَّثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحدٌّ بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة). أي يقدِّروا لهم رزقاً في ديوان الجند.

وهذا ما نتبناه، وهو أن من بلغ الخامسة عشرة فإن عليه التدرُّب على الجندية.

|
  • الجيش

لقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة أميراً في مؤتة، وعين الأمراء بعده إذا استشهد. روى ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمير الناس زيد ابن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فليرتض المسلمون بينهم رجلاً فيجعلوه عليهم». وروى البخاري عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أمَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة…». وروى البخاري من حديث سلمة بن الأكوع: «وغزوت مع زيد، وكان يؤمره علينا». وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثاً، وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقاً للإمارة…». وكان الصحابة يسمون جيش مؤتة جيش الأمراء. وروى مسلم عن بريدة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميراً على جيش أو سريّة أوصاه…».

وعقد أبو بكر لخالد في حرب المرتدين وفي معركة اليرموك. قال خليفة: «فعقد لخالد بن الوليد على الناس، وأمّر على الأنصار خاصة ثابت ابن قيس بن شماس، وعليهم جميعاً خالد». وجمع أبو بكر أجناد الشام على خالد في اليرموك، قال ابن جرير: «وبعث إليه، وهو بالعراق، ليقدم إلى الشام، فيكون الأمير على من به». وكما فعل عمر عندما جمع أجناد الشام على أبي عبيدة، قال ابن عساكر: «وهو أول من سمي أمير الأمراء بالشام».

 

  • أقسـام الجيش

الجيش قسمان: قسم احتياطي، وهم جميع القادرين على حمل الـسـلاح من المـسـلمين، وقسم دائم في الجندية تخصص لهم رواتب في ميزانية الدولة كالموظفين.

وهذا آتٍ من فرضية الجهاد، فإن كل مسلم فرض عليه الجهاد، وفرض عليه أن يتدرب له؛ ولذلك يكون جميع المسلمين جيشاً احتياطياً؛ لأن الجهاد فرض عليهم. وأما جعل قسم منهم دائماً في الجندية، فإن دليله هو قاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»؛ لأنه لا يتم القيام بفرض الجهاد دائماً، وبحماية بيضة الإسلام وذِمار المسلمين من الكفار، إلا بوجود جيش دائم؛ ومن هنا كان فرضاً على الإمام أن يوجد جيشاً دائمياً.

وأما أن تُخصَّص لهؤلاء الجنود رواتب كالموظفين، فهو بالنسبة لغير المسلمين منهم أمر ظاهر؛ لأن الكافر لا يطالب بالجهاد، ولكن إن قام به يُقبل منه، وحينئذٍ يجوز أن يعطى مالاً لما روى الترمذي عن الزهري: «أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه»، ولما روى ابن هشام: «أنّ صفوان ابن أمية خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حنين، وهو على شركه، فأعطاه مع المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين».

وعليه فإنه يجوز أن يكون الكافر مع الجيش الإسلامي، وأن يُعطى له مال؛ لوجوده في الجيش. وأيضاً فإن تعريف الإجارة بأنها عقد على المنفعة بعوض يدل على أن الإجارة جائزة على كل منفعة يمكن للمستَأجر استيفاؤها من الأجير، فيدخل فيها استئجار الشخص للجندية، وللقتال؛ لأنها منفعة. فيكون عموم دليل الإجارة على أي منفعة من المنافع دليلاً على جواز استئجار الكافر للجندية وللقتال.

هذا بالنسبة لغير المسلم. وأما بالنسبة للمسلم؛ فلأنه وإن كان الجهاد عبادة، فإنه يجوز استئجار المسلم للجـندية والقـتـال؛ لدليل الإجارة العام، ولأن الإجارة على القيام بالعبادة -إن كانت مما يتعدى نَفعُه فَاعِلَه- جائزة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم، : «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» رواه البخاري من طريق ابن عباس. وتعليم كتاب الله عبادة، فكما يجوز استئجار المسلمين لتعليم القرآن، وللإمامة، والأذان، وهي عبادات، كذلك يجوز استئجاره للجهاد، وللجندية، فكلها عبادات يتعدى نفعها فاعلها. على أن جواز استئجار المسلمين للجهاد، حتى لمن يتعين عليه، قد ورد دليله في الحديث صراحة، فقد روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «للغازي أجره، وللجاعل أجره وأجر الغازي»، والغازي هو الذي يغزو بنفسه، والجاعل هو الذي يغزو عنه غَيْرُهُ بأجر، قال في القاموس المحيط: (والجعالة مثلثة ما جعله له على عمله، وتجاعلوا الشيء جعلوه بينهم، وما تجعل للغازي إذا غزا عنك بـِجُعْل) فالحديث يبيِّن جواز أن يدفع الرجل (أجرة) لآخر ليغزو عنه، أي أن يُستأجر الرجل للغزو. وروى البيهقي عن جُبير بن نـُفير قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم، : «مثل الذين يغـزون مِـن أُمتي، ويأخذون الـجُعل، ويتقوون على عدوهم، مثل أُم موسى، ترضع ولدها، وتأخـذ أجـرها» والأجر هنا معناه الأجرة. ومن هنا يُجعَلُ للجنود رواتب كالموظفين.

والجنود المسلمون لهم أجرهم عند الله في جهادهم حتى وإن أخذوا راتباً؛ وذلك لحديث البخاري السابق من أنه يجوز أخذ الأجر على تعليم كتاب الله وهو عبادة، أي فيه أجر عند الله سبحانه حسب نية المدرس لكتاب الله.

ويُجعَل الجيش الإسلاميّ جيشاً واحداً مؤلفاً مِن عِدّة جيوش، ويوضع لكل جيش من هذه الجيوش رقم، فيقال: الجيش الأول، الجيش الثالث مثلاً، أو يُسمى باسم ولاية من الولايات، أو عِمالة من العمالات، فيقال، جيش الشام، جيش مصر، جيش صنعاء مثلاً.

ويوضع الجيش الإسلامي في معسكرات خاصة، فتوضع في كل معسكر منها مجموعة من الجند، إمّا جيشاً واحداً، أو قسماً من جيش، أو عدة جـيـوش. إلا أنـه يجب أن توضع هذه المعسكرات في مُختلف الولايات، وبعضها في قواعد عسكرية، ويُجعل بعضها مُعسكرات مُتنقلة تنقلاً دائمياً، تكون قوات ضاربة، ويطلق على كل معسكر منها اسم خاص، كمعسكر الحبانية مثلاً، وتكون لكل معسكر راية خاصة.

هذه الترتيبات، إمّا أن تكون من المباحات كتسمية الجيوش بأسماء الولايات، أو بأرقام معينة، فتترك لرأي الخليفة واجتهاده، وإما أن تكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به، كأن تكون لابد منها لحماية البلاد، كترتيبات الجيش في الثغور، ووضع الجيش في معسكرات في الأمكنة الاستراتيجية لحماية البلاد… ونحو ذلك.

وقسم عمر بن الخطاب معسكرات الجيش على الولايات، فصيّر فلسطين جنداً (فيلقاً) والموصل جنداً، وكان يجعل في مركز الدولة جنداً، ويجعل لديه جيشاً في موقع حصين يكون على استعداد للقتال عند أول إشارة.

 

  • الخليفـة هو قائد الجيش

الخليفة هو قائد الجيش، وهو الذي يُعَـيِّن رئيس الأركان، وهو الذي يُعَيِّن لكل لواء أميراً، ولكل فِرقَة قائداً. أما باقي رتب الجيش فيُعيّنهم قُواده وأُمراء ألويته. وأما تَعيين الشخص في الأركان فيكون حسب درجة ثقافته الحربية، ويُعَيّنه رئيس الأركان.

وذلك أن الخـلافة رئاسة عامة للمسلمين جميعاً في الدنيا؛ لإقامة أحكام الشرع، وحمل الدعوة إلى العالم. والطريقة الأساس لحمل الدعوة إلى العالم هي الجهاد، فلا بد من أن يتولى هو، أي الخليفة، الجهاد؛ لأن عقد الخـلافة وقع على شخصه، فلا يجوز أن يقوم به غيره؛ لذلك كان تولي أمور الجهاد خاصاً بالخليفة، لا يجوز أن يقوم به غيره، وإن كان يقوم بالجهاد كل مسلم. فالقيام بالجهاد شيء، وتَولّي الجهاد شيء آخر. فالجهاد فرض على كل مسلم، ولكن تَولّي الجهاد إنما هو للخليفة ليس غير. أما إنابة الخليفة من يقوم عنه فيما فرض عليه أن يقوم به، فإن ذلك جائز تحت إطلاعه وبـإشرافه، وليس جائزاً بشكل مطلق مع الاستقلال دون إطلاعه، ومن غير إشرافه. وإطلاع الخليفة هنا ليس من قبيل المطالعة التي للمعاون، بل إطلاعه هنا هو أن تكون مباشرة من ينوب عنه تحت تَوَلّيه هو، وبـإشراف منه. وقيادة الجيش بهذا القيد، أي تحت نظر الخليفة وبـإشرافه، يجوز أن يوليها مَن يشاء، أما تَولّيها دون إشرافه، ودون أن تكون تحت نظره إلا بشكل اسمي فلا يجوز؛ لأن عقد الخـلافة وقع على شخصه، فيجب أن يتولّى أمور الجهاد. ولهذا فإن ما يقال في الأنظمة الأخرى غير الإسلامية من أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للجيش، فيجعل قائداً شكلاً، ويُعَيِّن قائداً يستقل بالجيش، يُعتَبر باطلاً في نظر الإسلام، وهو كلام لا يُقرُّه الشرع، بل الشرع يوجب أن يكون قائد الجيش الفعلي هو الخليفة. أما غير القيادة من الأمور الفنية أو الإدارية أو غير ذلك، فإن للخليفة أن يُعيِّن لها من ينوب عنه، ولا يلزم أن تكون تحت نظره الفعلي كالقيادة.

ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يتولى بنفسه قيادة الجيش الفعلية، وكان يتولى قيادة المعارك، وكان يُعيّن قواداً على فرق الجيش التي تخرج للقتال، دون أن يكون هو معها، وهي السرايا، وكان يُوَلّي على كل سرية قائداً، وكان في بعض الأحيان يحتاط في تعيين مَنْ يَخلُفه إن قُتِل، كما حصل في غزوة مؤتة، فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أمَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غزوة مؤتة زيد بن حارثة. فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم، : إن قُتِل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة». فالخليفة هو الذي يُعَيّن قائد الجيش، وهو الذي يُعَيّن أُمراء أَلويته، ويَعقِد لهم اللواء، ويُعَيّن قواد الفِرَق، فإن الجيش الذي كان يُرسَل إلى الشام، كجيش مؤتة، وجيش أسامة، كان لواءً، بدليل عقد الرسول لأسامة اللواء، والسرايا التي كانت تحارب في الجزيرة وترجع، كسرية سعد بن أبي وقاص التي أرسلها نحو مكة، كانت بمثابة فِرقَة، مما يَدُلّ على أن أُمراء الألوية، وقواد الفِرق، يُعَيّنهم الخليفة. أما غير أُمراء الجيوش، وقُواد السَرايا، فلم يثبت عن الرسول أنه عَيَّنهم، مما يدل على أنه كان يترك أمر تعيينهم في الغزوة إلى رؤسائهم. وأما رئيس الأركان، وهو المسؤول عن الأمور الفنية، فإنه كقائد الجيش، يُعَيّنه الخليفة، ويقوم بعمله من غير تَولّي الخليفة المباشر له، وإن كان تحت أمر الخليفة.

 

تطبيق دستور الأمة الإسلامية


الخلافة ميراث النبوة


قناة الخلافة