هل حدد الرسول ﷺ طريقةً لإقامة الدولة الإسلامية؟ – البيان والمبين في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم-2
هل حدد الرسول ﷺ طريقةً لإقامة الدولة الإسلامية؟
للكاتب والمفكر ثائر سلامة – أبو مالك
(الحلقة الرابعة عشرة – البيان والمبين في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم-2)
للرجوع لصفحة الفهرس اضغط هنـا
البيان والمبين في أفعال الرسول ﷺ (2)
ويقع بيان المجمل بالقول، وبفعل الرسول ﷺ (كالصلاة والحج)، وبالإجماع.
ويُعلمُ كون الفعل بيانا للمجمل بأحد ثلاث طرق[1]:
1. بأن يقول الرسول ﷺ بأن هذا بيان. (مثاله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، ومثاله قول النبي ﷺ لعمار بن ياسر لما أراد أن يعلمه التيمم: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، ثم ضرب بيده إلى الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه، ووجهه»[2] فمسح الكفين يبين به الإشكال في المراد باليد في آية التيمم، والبيان هنا هو الفعل، وليس القول هو البيان[3].
2. أن يُعلم ذلك بالضرورة من قصده.
3. أن يعلم ذلك بالدليل العقلي بأن يذكر المجمل وقت الحاجة إلى العمل به، ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بيانا له ولا يفعل شيئا آخر.[4] ومثاله أنه تعالى أمر بالوقوف بعرفة، ولم يذكر وقت الوقوف، فوقف النبي ﷺ تاسع ذي الحجة، فتبين بذلك وقته للواقفين معه، ومثاله في المحرمات: إن الله حرم الميتة، فاحتمل دخول الجراد في ذلك، فلما أكله ﷺ أمامهم، أو أقر آكليه وهو يراهم يفعلون، علم عدم دخوله في الميتة المحرمة، ومثاله الجزية إذ قد وردت مجملة، وأخذها النبي ﷺ بمقادير معينة.
وغيرهم من الأصوليين جعل كل ما فيه دلالة بيانا، وجعل أي قرينة تدل على ذلك دالة على كونه بيانا، فذكر الغزالي في المستصفى سبع طرق، وذكر أبو شامة ثمانياً، (الطريق الأولى: القول الصريح، والثانية إجماع العلماء على أن الفعل المعين بيان، كعدد الركعات في الصلوات، والثالثة أن يرد الخطاب مجملا، ولم يبينه الرسول ﷺ بالقول، وأتى وقت التنفيذ، ففعل ﷺ فعلا صالحا للبيان، فيعلم الحاضرون (أي الصحابة) أنه بيان للمجمل، ولغير الصحابة (لنا) يكون الفعل بيانا، والرابعة: أن يُسأل عن مشكل فيفعل فعلا ويعلم بقرائن الأحوال أنه يجيب السائل، كالذي سأل عن مواقيت الصلاة، فقال: صل معنا، ولما قال ﷺ: «أين السائل؟، الوقت ما بين هذين»، والخامسة: أن يعتبر الفعل بيانا للمجمل، وفعل النبي ﷺ ما يصلح أن يكون بيانا لذلك المجمل، ولم تقترن بالفعل قرينة تدل على أنه هو البيان، ولم يرد بيان آخر قولي ولا فعلي، وتوفي النبي ﷺ قبل أن يرد بيان غير ذلك الفعل الصالح للبيان، ومثاله الجزية)،[5]
ومعنى “صالحا للبيان”، أن يتعلق بالموضوع. ومبنى اختلاف الأصوليين في شروط اعتبار الفعل بيانا، اختلافهم فيما يعبرون عنه ب(البيان)، فمن رأى البيان هو (الدليل) أو العلم الحاصل عنه جعل كل ما يستدل به من الأفعال بيانا، ومن جعل البيان هو التبيين، أي فعل المبين، فقد حصر طرق معرفة الفعل البياني فيما يدل على قصد الإظهار،[6]
يقول القرافي: البيان يعد كأنه منطوق به في ذلك المبين[7] فبيانه الحج الوارد في كتاب الله يعد منطوقا به في آية الحج، كأن الله تعالى قال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾، -على هذه الصفة- وكذلك بيانه لآية الجمعة، فعلها ﷺ بخطبة وجماعة وجامع وغير ذلك، فصار معنى الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾، وإذا كان البيان يُعَدُّ مَنطُوقًا به في المبين، كان حكمه حكم ذلك المبين، إن واجبا فواجب، أو مندوبا فمندوب، أو مباحا فمباح).[8] فأربع ركعات في الظهر حكمها الوجوب، لأن المبين بالفعل دال على الوجوب، وهو ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾.
وكمثال على ذلك: الطواف الذي فعله النبي ﷺ بيانا لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ الحج 29، يستفاد منه بالإضافة إلى توكيد الوجوب المستفاد من الآية، وجوب صفته التي وقع عليها، ككونه سبعا، والابتداء بالحجر، وجعل الطائف البيت عن يساره.[9]
وعليه فأفعال رسول الله ﷺ في التغيير يقام بها على وجهها تأسيا بالرسول ﷺ، فالواجب منها واجب، والمندوب مندوب، والوسائل المباحة مباحة، وتأخذ الطريقة حكم المبين الذي جاء مجملا، وهو تغيير دار الكفر إلى دار إسلام، وإقامة سلطان الإسلام، وتحكيم الشريعة من خلال إقامة الدولة الإسلامية، وهي كلها فروض، فيكون التزام الطريقة فرضا، ويجب فيها صفتها التي وقعت عليها.
قال أبو الحسين البَصْري في المعتمد (1/314):” لِأَن الْبَيَان إِنَّمَا يتَضَمَّن صفة الْمُبين وَلَيْسَ يتَضَمَّن لفظا يُفِيد الْوُجُوب” اهـ.
على أن النبي ﷺ كان يفعل الفعل بجميع أجزائه، الواجبة والمندوبة، والمباحة، ولا ينفصل في بادئ الرأي واجبه من مندوبه، ففي الصلاة كان ﷺ يقوم، فيرفع يديه حذو منكبيه، ويكبر، ثم يضع يديه على صدره، ثم يقرأ الفاتحة… الخ، في صفة صلاته ﷺ، ومن المعلوم أن ذلك كله ليس بواجب، وهناك اختلاف في حل هذا الإشكال لدى الأصوليين، كيف يتفق مع جعل البيان يأخذ حكم المبين، وقد حاول الدكتور محمد سليمان الأشقر حل هذا الإشكال بتتبعه لرواية: صلوا كما رأيتموني أصلي، أنها إرشاد من النبي ﷺ لمالك بن الحويرث وقومه الذين وفدوا للمدينة واستعجلوا الرجوع لأهليهم وهم حديثو عهد بالإسلام، ولما ينهلوا من العلم ما يكفيهم لفهم جل الأحكام فأمرهم أن يصلوا على الهيئة التي رأوه ﷺ يصلي عليها، فهي واقعة حال، وأما من سواهم من أهل العلم من المجتهدين فعليهم أن يعتمدوا في التفريق بين واجبات الصلاة وسننها على الدلائل الكثيرة المبثوثة في الكتاب والسنة[10]، أي أن البيان فيها وقع في أكثر من أمارة وعلى المجتهد استفراغ الوسع في تحصيل غلبة الظن بالحكم الشرعي فيها. خصوصا وأن أحكام الصلاة والحج وأضرابها ليست محصورة بواقعة واحدة، وإنما امتلأت بها كتب الحديث والأحكام، فأضحى من السهل حل الإشكال بهذه الصورة، وكما أسلفنا سابقا، فإن الحديث لا يحصر قوله ﷺ «صلوا كما رأيتموني أصلي» في تلك الواقعة، بل حيثما رأيتموني أصلي منذ فرضت الصلاة، فليس في منطوق الحديث ما يحصره بتلك الواقعة، وعليه فحل الإشكال يكون بأن نتتبع صلاته ﷺ فنستنبط منها فروضها وسننها، ويحل الإشكال بأبسط مما حاوله الدكتور الأشقر رحمه الله.
وأما مسألة أخذ البيان لحكم المبين، واختلاف الأحكام في جزئيات الصلاة بين فرض ومندوب ومباح، فإننا نحله كذلك بما يشبه ما شرحناه من مفهوم التأسي، فالتأسي واجب، ولكن على أن يقام بالفعل على وجهه، فلا يدل مجرد الأمر على وجوب القيام بما يأمر به، بل القرينة تصرف الأمر إلى الوجوب أو الندب أو الإباحة، فيكون القيام به حسب ما أمر به، فالتأسي واجب، ولكن القيام بالفعل يكون على وجهه، فإن كان الفعل واجبا وجب القيام به، وإن كان مندوبا، كان القيام به مندوبا، وإن كان مباحا كان القيام به مباحا، وكذلك هنا: الصلاة (المجملة) واجبة، والبيان في قوله ﷺ كما رأيتموني أصلي، فيه بيان وتفصيل، أما البيان: فوجوب التزام طريقته في الصلاة، فلا نجعل فروضها سننا ولا سننها فروضا، ولا نغير في أحكامها، ولا ركعاتها ولا أوقاتها، بل كما أخذناها عنه، فهذا هو الفرض الذي يأخذ حكم المجمل، أو المبين، وأما التفصيل: فيفصل في جزئيات الصلاة، فيأخذ البيان حكم المبين لكن على الوجه الذي قام به فعل الرسول ﷺ، والقرينة تبين إن كانت تلك الجزئيات فرضا أو مندوبة أو مباحة.
كذلك يحل بأن يقال: أن أفعال الصلاة واجبة إلا ما دلت القرائن على غيره، إذن، فالبيان يأخذ حكم المبين، وقد تأتي قرائن من البيان تصرف بعض جزئياته إلى رتبة دون رتبة المبين. قال المازري في شرح التلقين (2/510) “وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فوجب اتباعه فيما أيقنّا من أفعال الصلاة و أقوالها إلا ما دلّ دليل على نفي وجوبه”اهـــ و قال القرطبي: “ويلزم من هذين الأصلين أنّ الأصل في أفعال الصلاة والحج الوجوب إلا ما خرج بدليل كما ذهب إليه أهل الظاهر وحكي عن الشافعي[11]” إ.ه.ـ
كذلك يحل بأن يقال بأن البيان لا يعدو رتبة المبين، فإن كان المبين مندوبا فلن يكون في البيان إلا المندوب أو ما دونه أي الإباحة، وهكذا: قال ابن عقيل و إنما كان كذلك لأن البيان لا يعدوا رتبة المبين و متى عداه لم يكن بيانا و لأن البيان ماانطبق على المبين كالتفسير ينطبق على المفسر”
، ومثله نقوله في الإجتهاد في طريقة التغيير، فهي بيان للمجمل ومضت فيه سنن وآيات على مدار ثلاث عشرة سنة، فيسهل استنباط مندوباتها من سننها من فرائضها، وتأخذ الطريقة حكم المبين وهو الفرض.
قال الأسنوي: ولهذا قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، أقول: حديث صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري في حديث طويل، وقوله خذوا عني مناسككم، رواه مسلم عن جابر، وفي ذلك بحث فإن حديث صلوا ورد في المدينة وحديث خذوا عني مناسككم ورد في حجة الوداع يوم النحر والصلاة كانت مفروضة في مكة قبل الهجرة، وكذلك الحج كان معروفا من قبل، وإن لم يفرض إلا بعد الهجرة فكان المخاطبون يعرفون الصلاة والحج، فليس هذا إشارة إلى بيان المجمل بل الحديث الأول لبيان ندب الصلاة مثل صلاته ﷺ فإنها كانت مشتملة على المندوبات والسنن فحينئذ الأمر (صلوا كما رأيتموني) للندب والحديث الثاني لبيان أن أمر الحج متقرر كما فعلت ولا ينسخ شيئا من أفعاله، فليس هذان الحديثان من البيان في شيء كذا في الفواتح.[12]، وبناء على فهمنا للحديثين بأنهما لا يحصران الصلاة والحج بواقعتين، والخطاب فيهما ليس فقط لمالك بن الحويرث وقومه، بل يندرج تحتهما الصلاة منذ فرضت، فيبقى الإستدلال بالحديثين على أنهما بيان استدلالا صحيحا، والله تعالى أعلم.
قال الآمدي في الإحكام: قلنا: أما القول بأن البيان إنما حصل بالقول ليس كذلك، فإنه لم يتضمن تعريف شيء من أفعال الصلاة والحج، بل غايته تعريف أن الفعل هو البيان لذلك[13].
إذن فأفعال وأقوال الرسول ﷺ في الصلاة والحج هي البيان للمجمل من أمر الله تعالى بالحج، كل أمارة منها يستنبط منها حكم أجزاء الصلاة والحج، فمندوبها مندوب وفرضها فرض وهكذا.
والمحتاج إلى البيان ضربان:
أحدهما: ما يحتاج إلى بيان ما لم يركب وهو العموم الذي قصد به الخصوص.
والضرب الثاني: ما يحتاج إلى بيان ما فيه وهو المجمل الذي لا يفهم منه المراد.
ونقول: الإجمال قد يكون في الإسم المشترك مثل القرء ينطلق على الحيض والطهر، والشفق يطلق على الحمرة والبياض، والذي بيده عقدة النكاح يطلق على الأب والزوج، والمراد من اللفظة واحد من هذين في هذه المواضع.
والإجتهاد داخل في المراد باللفظ، وكذلك يجوز أن يكون الدليل من قرينة تتصل باللفظ وقد يكون الإجمال في المراد باللفظ مع أن اللفظ في اللغة لشيء واحد، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ﴾ البقرة 43، غير أن البيان في هذا النوع من المجمل موقوف على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، بقول منه أو فعل.
وأما المفسر فهو المنصوص ومحاويها ومفهوماتها المستقلة بأنفسها، فلا تحتاج إلى بيان بظهور معناها بنفسه.
وحد المفسر ما يفهم منه المراد به، وقيل: ما يعرف معناه من لفظه، وكل خطاب استقل بنفسه وعرف المراد به فهو من المفسر الذي يستغني عن البيان.[14]
فإذا ما طبقنا مفهوم المجمل والبيان والمبين على إقامة الخلافة، نجد أن أقوال الرسول ﷺ، وأفعاله قبل الهجرة إلى المدينة، هي بيان لحكم إقامة الدولة، أو لحكم تحويل دار الكفر إلى دار إسلام، وهذه الأفعال الثابتة من سيرته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، قبل الهجرة، تصلح أن تكون بيانا للمجمل، لذلك تأخذ حكم الأصل المبين، أي تأخذ حكم إقامة الدولة بأنها فرض، أو تأخذ حكم تحويل الدار من دار كفر إلى دار إسلام، وهو أنه فرض، فكانت طريقة إقامة الدولة فرضا لأنها بيان للمجمل، تماما كما أن طريقة أو كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة حيث هي بيان لمجمل الأمر بإقامة الصلاة،[15]
لذا فإن في سيرته ﷺ لإقامة دولته الأولى، أفعال وأقوال وتقارير، وكلها سنة[16] أو طريقة مبينة لكيفية وطريقة إيجاد الدولة الإسلامية في الحياة والمجتمع[17].
جاء في جواب سؤال غير مؤرخ لحزب التحرير: فعل الرسول ﷺ هو مثل أمره ﷺ يدل على مجرد الطلب، ولا يدل على وجوب ولا على ندب ولا على إباحة، والقرينة هي التي تعين إذا كان الفعل من الرسول ﷺ يدل على الوجوب أو الندب أو الإباحة. فإذن مجرد الفعل وحده إنما يدل على الطلب وليس على غيره، والقرينة هي التي تعين نوع الطلب.
وأفعال الرسول ﷺ التي نحن مأمورين باتباعه فيها قسمان: أحدهما أن تكون بياناً لخطاب سابق، وهذه تأخذ حكم الخطاب الذي بينته، فإن كان المبين فرضاً كان القيام بها فرضاً، وإن كان المبين مندوباً كان القيام بها مندوباً، وإن كان المبين مباحاً كان البيان مباحاً.
القسم الثاني ما لم يكن بياناً لخطاب سابق، وهذا يحتاج إلى قرينة حتى يعلم ما إذا كان العمل واجباً أو مندوباً أو مباحاً.
وعلى هذا فالمسألة كلها في أفعال الرسول ﷺ تأخذ ناحيتين: إحداهما اتباعه، والثانية القيام بالفعل. أما اتباعه فواجب لا خلاف في ذلك للأدلة الكثيرة الدالة على الوجوب من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة.
وأما القيام بالفعل فهو محل للتفصيل. والرسول ﷺ حمل الدعوة، وأقام الدولة، واتبع طريقة معينة، وقام بأفعال معينة في كل من حمل الدعوة وإقامة الدولة، فلا كلام في وجوب اتباعه في الطريقة كلها، وفي كل فعل من أفعاله ﷺ، ولا خلاف في ذلك بين المسلمين. أما القيام بالأفعال التي قام بها أثناء حمله للدعوة وأثناء إقامته الدولة، فيحتاج معرفة كل فعل منها إلى قرينة تعين كونه واجباً أو مندوباً أو مباحاً[18].
[1] هناك قسمان آخران للبيان ذكرهما في المحصول، ثانيهما: الترك من الرسول ﷺ كتركه التشهد الأول فإنه بيان لعدم وجوبه، قلت (محمد بن الحسن البدخشي): أما الترك فهو داخل في قسم الفعل على الراجح عند الأصوليين وقد صرح به ابن الحاجب في حد الوجوب. شرح البدخشي منهاج العقول ومعه شرح الأسنوي نهاية السول، ص 151.، وفي نهاية السول ص 528.
[2] رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
[3] أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية: محمد سليمان الأشقر، رسالة دكتوراة الطبعة الخامسة 288
[4] كتاب أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي، د. محمد إبراهيم الحفناوي، القاهرة 1992. ص 82، ونهاية السول 2\151
[5] أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية: محمد سليمان الأشقر، رسالة دكتوراة الطبعة الخامسة 288 – 291 ملخصاً.
[6] أنظر الخلاف في ذلك في أصول البزدوي 3\824-826، والمستصفى 1\153، والبحر المحيط 2\181، و أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية: محمد سليمان الأشقر، رسالة دكتوراة الطبعة الخامسة 288
[7] شرح تنقيح الفصول ص 126
[8] أي من ناحية البيان والدلالة فقط، لا من كل الجهات، فلا يصح نسخ الكتاب به مثلا، فذلك ممتنع، وانظر ابن دقيق العيد: إحكام الأحكام، 1\186، وشرح تنقيح الفصول، 126، وأفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية، الأشقر 1\292
[9] حاشية على شرح جمع الجوامع، 2\98، وأفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية، الأشقر 1\293
[10] أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية: محمد سليمان الأشقر، رسالة دكتوراة الطبعة الخامسة 296-300 بتصرف وتلخيص.
[11] المفهم (10/123)
[12] نهاية السول في شرح منهاج الأصول للقاضي البيضاوي، تأليف الشيخ جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي الجزء الثاني 527. عالم الكتب
[13] الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه، وما يتعلق به من أحكامه\ القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا\ الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
[14] http://madrasato-mohammed.com/mawsoaat_asol_fiqh_03/pg_015_0008.htm
[15] الأستاذ المفكر: يوسف الساريسي
[16] قال في لسان العرب: وقد تكرر في الحديث ذكر السُّنَّة وما تصرف منها، والأَصل فيه الطريقة والسِّيرَة، وإذا أُطْلِقَت في الشرع فإِنما يراد بها ما أَمَرَ به النبيُّ، ﷺ، ونَهى عنه ونَدَب إليه قولاً وفعلاً مما لم يَنْطق به الكتابُ العزيز، ولهذا يقال في أَدلة الشرع: الكتابُ والسُّنَّةُ أَي القرآن والحديث.
وقال في التهذيب: السُّنَّةُ الطريقة المحمودة المستقيمة، ولذلك قيل: فلان من أَهل السُّنَّة؛ معناه من أَهل الطريقة المستقيمة المحمودة، وهي مأْخوذة من السَّنَنِ وهو الطريق.
[17] محمد الشويكي، الطريق إلى دولة الخلافة
[18] مجموعة النشرات التكتلية أجوبة أسئلة.