هل حدد الرسول ﷺ طريقةً لإقامة الدولة الإسلامية؟ – مسألة الخروج على الحاكم هل تنسخ أحكام الطريقة؟
هل حدد الرسول ﷺ طريقةً لإقامة الدولة الإسلامية؟
للكاتب والمفكر ثائر سلامة – أبو مالك
(الحلقة السادسة والأربعون –مسألة الخروج على الحاكم هل تنسخ أحكام الطريقة؟)
للرجوع لصفحة الفهرس اضغط هنـا
فهل هناك طرق أخرى لقيام الدولة غير هذه الطريقة؟
أثر الأحكام التي شُرِعتْ في المدينة المنورة بعد قيام الدولة في أحكام الطريقة التي شُرِعَتْ في مكة المكرمة قبل قيام الدولة
مسألة الخروج على الحاكم هل تنسخ أحكام الطريقة؟
[قال الزركشي رحمه الله في شرح الزركشي: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً، عندكم فيه من الله برهان» متفق عليه، إذ تقرر هذا فالإمام الذي هذا حكمه هو من اتفق المسلمون على إمامته كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على إمامته وبيعته، أو عهد الإمام الذي قبله إليه كما عهد أبو بكر الصديق إلى عمر رضي الله عنهما فأجمع الصحابة على قبول ذلك، وفي معنى ذلك لو خرج رجل على الإمام فقهره، وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له، وأذعنوا لطاعته وبايعوه، كعبد الملك بن مروان، فإنه خرج على ابن الزبير فقتله، واستولى على البلاد وأهلها، حتى بويع طوعاً وكرهاً، فإنه يصير إماماً، لما تقدم من حديث عرفجة وغيره. انتهى قول الزركشي، بغض النظر عن الجزئية التي نراها خطأ في كلام الزركشي رحمه الله والتي قرر فيها أن من أكره الناس على البيعة صار إماما أي مغتصب السلطة، وبديهي أنه يتحدث عن مغتصب سلطة أجبر الناس على بيعته ولكنه يحكمهم بالشرع لا بالكفر، بديهي ذلك ولا يقاس عليه حكام اليوم البتة لأنهم مغتصبوا سلطة، ويحكمون بالكفر، فلا طاعة لهم ولا بيعة. المهم في كلامه أنه يفهم أن هذا الحديث في الأئمة الذين بايعتهم الأمة طواعية على السمع والطاعة ليحكموا بالشرع.
وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في شرح حديث «الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»، قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح، وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات وهذا هو المشهور. انتهى إذن فليس المقصود بأئمة المسلمين كل من حكمهم حتى ولو حكم بالكفر، فالحديث يتناول هؤلاء لا أولئك. ومعلوم أن حكام اليوم المجرمين لا بيعة لهم أصلا ولم يأخذوا على عاتقهم إلا حرب الإسلام، فكيف أطبق عليهم حديثا يتحدث من أوله إلى آخره عن بيعة ومتى تنتقض هذه البيعة؟]
[النقطة التالية هي مسألة «وأن لا ننازع الأمر أهله»، هنالك لفظة الأمر، وهنالك أولو الأمر أو أهل الأمر كما في هذا الحديث، لقد اعتبر الشرع مسألة إعطاء الحكم لأهله أمانة: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ 58 النساء، وروى البخاري رضي الله عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال: «بَيْنما النبيُّ ﷺ في مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ القومَ، جاءَهُ أعْرابيٌ فقال: مَتى الساعةُ؟ فمضى رسولُ اللّهِ ﷺ يُحَدِّثُ. فقالَ بعضُ القوم: سَمِعَ ما قال فكرهَ ما قال، وقال بعضهم: بلْ لمْ يَسْمَعْ. حتى إذا قَضى حَدِيثَهُ قال: أَينَ ـ أُراهُ ـ السائلُ عن الساعةِ؟ قال: ها أنا يا رسولَ اللّهِ. قال: «فإذا ضُيِّعَتِ الأمانةُ فانْتَظِرِ الساعةَ». قال: كيفَ إضاعَتُها؟ قال: «إذا وُسِّدَ الأمرُ إلى غيرِ أهلهِ فانتَظِرِ الساعةَ»»، فالأمانة في الآية وفي هذا الحديث أن يوسد الأمر إلى أهله، ليساس الناس بما يقيم العدل فيهم، وضياع الأمانة مصيبة وكارثة، يكفي للتدليل عليها أن تنظر يمينا وشمالا من حولك لترى نتيجة توسيد الأمر إلى غير أهله.
ومن جهة أخرى فإن السياسة كما في تعريفها: قال الفيروز أبادي في القاموس المحيط: وسُسْتُ الرَّعِيَّةَ سِياسَةً: أمرْتُها ونَهَيْتُها. وفلانٌ مُجَرَبٌ قد ساسَ وسِيسَ عليه: أَدَّبَ وأُدِّبَ. إ.هـ، وقال الزبيدي في تاج العروس: (سُسْتُ الرَّعِيَّةَ سِيَاسَةً)، بالكَسْرِ: (أَمَرْتُهَا ونَهَيْتُهَا). وساسَ الأَمْرَ سِيَاسَةً: قامَ به. وفي «الصّحاحِ»: أَي أُمِّر وأُمِّرَ عَليه. والسِّيَاسَةُ: القِيامُ على الشيْءِ بما يُصْلِحُه. إ.هـ، فالسياسة إذن رعاية الشؤون بأوامر ونواه، وفي الإسلام هذه الأوامر والنواهي هي الأحكام الشرعية العملية المنبثقة عن العقيدة الإسلامية يحكم بها الحاكم، يبايعه المسلمون على أن يحكم بمجموع هذه الأحكام الشرعية أي مجموع هذه الأوامر، ومجموع الأوامر يسمى الأمر، فهو من أولي الأمر أي من له الصلاحية ليحكم بناء على الأوامر والنواه، وقولهم أولي الأمر لأن كلمة أولي لا مفرد لها، فإذا تركز لدينا ذلك قلنا أن للأمر في قوله ﷺ: «وأن لا ننازع الأمر أهله»، لكلمة الأمر معنى واضح وهو مجموع الأوامر والنواهي الشرعية التي يحكم بها الحاكم والتي بناء عليها تجب له الطاعة، وهو من أولي الأمر أو ولي الأمر، يتولاه، من باب: «والإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته»، فلا تجوز منازعته على هذا الأمر، إلا إذا خرج عنه إلى ضده بأن أظهر كفرا بواحا، فلم يعد عندها وليا للأمر يستحق الطاعة لأنه خرج عن الحكم بالأمر، فهذه ثالثة تبين لك أن لا علاقة للحديث بحكام اليوم، إذ أنهم أصلا ليسوا بأولي أمر حتى نخرج عليهم بالسلاح بناء على هذا الحديث إذا هم حكموا بالكفر، لأن الحديث ببساطة يتحدث عن بيعة لأولي الأمر متى يخرج عليها من بايعهم إياها بالسلاح إذا هم خرجوا على الأمر الذي بايعناهم على الحكم به]
[ملاحظة على الهامش: إن علماء السلاطين الذين لم يفرقوا بين الحاكم المسلم الذي أظهر الكفر البواح وبين الحاكم الذي يحكم بالكفر البواح أصلا، هؤلاء ال”علماء” استدلوا بهذا الحديث على وجوب الطاعة للحكام، وهذا تعامل متفيقهة مع حديث لا يدل بمنطوقه ولا مفهومه ولا معقوله على أن المقصود به لا في شطره الأول المتعلق بالبيعة، ولا في شطره الثاني المتعلق بنقض البيعة متى يكون، لا يتعلق في شطريه بحكام اليوم الذين يحكمون بالكفر من علمانية ورأسمالية].
[قال الإمام النووي رضي الله عنه في شرحه لصحيح مسلم: قوله ﷺ: «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك» قال العلماء: معناه تجب طاعة ولاة الأمر فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به في الأحاديث الباقية، فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية، والأثرة بفتح الهمزة والثاء ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء وبكسر الهمزة وإسكان الثاء ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره، وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم، وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها اجتماع كلمة المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. قوله: «إن خليلي ﷺ أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف» يعني مقطوعها والمراد أخس العبيد” انتهى،
إذن فالمسألة الثانية أن لهؤلاء الأئمة الخلفاء السمع والطاعة إلا في المعصية، ومن يحكم بالكفر إنما يحكم ويأمر بالمعصية، فلا سمع له ولا طاعة، روى البخاري رضي الله عنه: «لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف» وفي مسند أحمد رضي الله عنه: عن علي رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا طاعة لبشر في معصية الله» وعند أحمد: عن ابن مسعود: «أن النبي ﷺ قال: كيف بك يا عبد الله إذا كان عليكم أمراء يضيعون السنة، ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها،؟ قال: كيف تأمرني يا رسول الله؟ قال: تسألني ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل» وعند البيهقي في سننه الكبرى: عن عبد الله يعنـي ابنَ مسعودٍ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «إنهُ سَيَلِـي أَمْرَكَمُ قَوْمٌ يُطْفِئُوْنَ السُّنَّةَ ويُحْدِثُوْنَ بِدْعةً، ويُؤَخَّرُوْنَ الصلاةَ عن مَوَاقِـيْتِهَا». قال ابن مسعودٍ: فكيفَ يا رسولَ الله إنْ أدْرَكْتُهُمْ، قال: «يا ابنَ أُمِّ عَبْدٍ لا طاعةَ لِـمَنْ عَصَى الله»، قالها ثلاثاً، وعند أحمد رضي الله عنه: قال عمرو بن زينب العنبري: أن أنس بن مالك حدثه أن معاذاً قال: يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك، ولا يأخذون بأمرك فما تأمر في أمرهم؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ الله عَزَّ وَجَلَّ»
فهؤلاء الحكام اليوم لم يطيعوا الله عز وجل فكيف تريدنا أن نطبق عليهم حديثا شطره الأول يأمرنا بالطاعة لهم إذا كان شطره الآخر يتحدث عن الخروج عليهم إذا أخلوا بالشرط الأول؟ فرق الحديثان بين من أخر الصلاة عن وقتها وأحدث البدعة وهو بذا يطفئُ السنة، قال فيهم لا طاعة لمن عصا الله، وبين من لم يستن بالسنة ولم يأتمر بالأمر قال عنهم «لا طاعة لمن لم يطع الله»، وهؤلاء إلى صفة حكام اليوم أقرب من الصنف الأول وفي كل شر، إذن فلا شك أن الحديث – حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه – لا علاقة له بحكام اليوم أولا وأخيرا، وفي المستدرك على الصحيحين قال الحاكم: عن عبادة بن الصامت أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله يقول: «سَيَليكُمْ أُمَراءُ بَعْدي يَعْرِفونَكُمْ ما تُنْكِرونَ وَيُنْكِرونَ عَلَيْكُمْ ما تَعْرِفونَ فَمَنْ أَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَلا طاعَةً لِمَنْ عَصَى الله».هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، جاء في جامع المسانيد والمراسيل: للجلال السيوطي رحمه الله، ورواه المتقي الهندي في كنز العمال: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي، يَأْمُرُونَكُمْ بِمَا لاَ تَعْرِفُونَ، وَيَعْمَلُونَ بِمَا تُنْكِرُونَ، فَلَيْسَ أُولٰئِكَ عَلَيْكُمْ بِأَئِمَّةٍ» (طب) عن عبادة بن الصَّامت رضيَ اللَّهُ عنهُ،
وعن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ إِلٰى الْمَسْجِدِ وَفِيهِ تِسْعَةُ نَفَرٍ، فَقَالَ: إِنَّها سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ، وَغَشِيَ أَبْوَابَهُمْ، فَلَيْسَ مِني وَلَسْتُ مِنْهُ، وَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، وَلَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يُصَدقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ، وَلَمْ يَغْشَ أَبْوَابَهُمْ، فَهُوَ مِني وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ».
فالله تعالى أمر في محكم التنزيل بطاعة أولي الأمر منا، قال الحق سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ 59 النساء، فالبيعة على الطاعة مقابل تطبيق الشريعة، والخروج عن هذه البيعة ولو قليلا تؤذن بخلع ربقة الإسلام من العنق، بوجود هذه البيعة توجد الجماعة والخروج عليها والخروج على السلطان يجعل المسلم يخلع ربقة الإسلام من عنقه].
وبالنسبة لدار الإسلام فإنه لا كلام في أن السيف والقوة المادية طريقة لإزالة الكفر البواح وإعادة حكم الإسلام لأن مفهوم الأحاديث يدل دلالة واضحة على أن المسلمين إذا رأوا الكفر البواح عليهم أن ينازعوا الحكام بكل ما يملكون وإذا لم يقم الحكام أحكام الإسلام بأن أقاموا أحكام الكفر فالمسلمون ينابذونهم بالسيف ويغيرون عليهم بالقوة المادية.
ولأن نص الحديث يقول: «إلا أن تروْا» وهذا يعني أنهم لم يكونوا يرونه من قبل وصاروا يرونه، وهذا يعني أنهم موجودون في دار إسلام. فالأحاديث تدل على أن ظهور الكفر البواح وعدم إقامة حكم الإسلام قد حصل بعد أن لم يكن، أي قد وجد في وسط الإسلام أي في وسط دار الإسلام.
أما دار الكفر وهي الحالة التي يعيشها المسلمون اليوم حيث لا تطبيق لأحكام الإسلام، فإنّ الأمر مختلف لأن المطلوب في هذه الحالة هو تحويل هذه الدار إلى دار إسلام، والطريق الشرعي لتحويلها إلى دار إسلام هو حمل الدعوة الإسلامية بالتثقيف والصراع الفكري والكفاح السياسي ومن ثمَّ طلب نصرة أهل القوة والمنعة من المسلمين لإزالة نظام الكفر برمته ووضع نظام الإسلام مكانه كما صنع رسول الله ﷺ منذ بعثه الله سبحانه بالإسلام في مكة إلى أن طلب نصرة أهل القوة من القبائل ثم استجابة الأنصار وبيعة العقبة الثانية وإقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة ومن ثم تحويل دار الكفر إلى دار إسلام.
لذلك فأحكام الخروج لا تعتبر ناسخة لأحكام الطريقة في مكة ولا لأحكام طلب النصرة ولا تؤثر عليها لأن مناط تطبيقها لم يتحقق.
نخلص مما تقدم إلى أن الأحكام الشرعية التي يناط تطبيقها بوجود الخليفة لا يجوز للأفراد والجماعات تطبيقها، وعليها أن توجد من يطبقها وهو الخليفة، وأن الأحكام التي يكلف الأفراد بتطبيقها لا يتأثر تطبيقها بوجود الدولة من عدمه، وعلى الأفراد أن يلتزموا بها سواء وجدت دولة أم لم توجد.
ونخلص كذلك إلى أن الكتلة أثناء حمل الدعوة لا تقوم بالأعمال المادية بل تلتزم بالطريقة التي سار عليها رسول الله ﷺ.
كما نخلص إلى أن الأحكام الشرعية التي نزلت بعد قيام الدولة، لم تغير في أحكام طريقة قيام الدولة التي سار عليها الرسول ﷺ لأنه لا تعارض بينها، كما أنه يجب حين العمل لإقامة الدولة أخذ كافة أحكام الإسلام وليس فقط ما نزل منها في مكة أي قبل قيام الدولة. مع مراعاة مناط تطبيق كل حكم من هذه الأحكام.