هل حدد الرسول ﷺ طريقةً لإقامة الدولة الإسلامية؟ – الخروج على الحاكم بين أهل القوة والمنعة وبين العلماء والأحزاب السياسية

هل حدد الرسول ﷺ  طريقةً لإقامة الدولة الإسلامية؟

للكاتب والمفكر ثائر سلامة – أبو مالك

(الحلقة السابعة والأربعون – الخروج على الحاكم بين أهل القوة والمنعة وبين العلماء والأحزاب السياسية)

للرجوع لصفحة الفهرس اضغط هنـا

فهل هناك طرق أخرى لقيام الدولة غير هذه الطريقة؟

أثر الأحكام التي شُرِعتْ في المدينة المنورة بعد قيام الدولة في أحكام الطريقة التي شُرِعَتْ في مكة المكرمة قبل قيام الدولة

الخروج على الحاكم بين أهل القوة والمنعة وبين العلماء والأحزاب السياسية:

من المعلوم أن العامة لا تستطيع تحديد بعض أشكال الكفر البواح، وتستطيع تحديد المعلوم من الدين بالضرورة وبعض أشكاله الواضحة الفاضحة كمنكرات البنوك الربوية مثلا، فإما ما يدق علمه، فإن الحديث يقول: «عندكم من الله فيه برهان»، لعدم علمهم الدقيق بالبرهان المستوجب للخروج، ومعلوم أن مثل هذا الخروج من المجتمع برمته على الحاكم قد يفضي إلى قتال شديد ودماء، لذلك فإننا نستطيع فهم من سيقود هذا “الإنقلاب الفكري” على الحاكم، أهم أهل القوة والمنعة؟ أم هم العلماء والأحزاب السياسية التي تقود الكيان المجتمعي ضد حاكم يريد إظهار الكفر البواح في المجتمع الإسلامي؟ فهمان يصدقان على المسألة! ويمكن أن يجتمعا معا بأن تسخر الأحزابُ السياسيةُ والعلماءُ أهلَ القوة والمنعة لقيادة الإنقلاب الفكري!

أولهما: فهم أن المخاطب بالمسألة هم أهل القوة والمنعة

“ولفهم حديث عبادة بن الصامت: «دَعَانَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ. فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا، أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السّمْعِ وَالطّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا. وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ. قَالَ: إلاّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاًعِنْدَكُمْ مِنَ اللّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ» بشكل صحيح لا بد من إدراك مناط الحديث ومناسبته أو قل “سبب النزول”. أن هذا الحديث الشريف يتحدث فيه الصحابي الراوي له وهو عبادة بن الصامت بن قيس رضي الله عنه عن البيعة وكان من نقباء الخزرج الذين كانوا على قومهم كفلاء لتنفيذ بنود البيعة، وكانت هذه البيعة هي بيعة العقبة الكبرى (بيعة الحرب) بين الرسول ﷺ وبين أهل النصرة من الأوس والخزرج أهل “يثرب” في حينه.

والحديث يذكر شروط عقد بيعة النصرة ومنها السمع والطاعة من الأنصار للرسول عليه الصلاة والسلام بوصفه الحاكم المسلم أو بوصفه من أهل الأمر، ومن الشروط كذلك عدم جواز الخروج على ولي الأمر من قبل أهل النصرة والقوة إلا في حالة واحدة هي إظهار الكفر البواح الذي فيه من الله برهان.

إذن فالحديث يرشد إلى ما يتعلق بأهل النصرة أي على أهل القوة والمنعة من واجبات تجاه أولي الأمر أي الحكام. فهناك في الحديث طرفان هما أهل القوة والنصرة، والحاكم المسلم. ويحدد الحديث العلاقة بن الطرفين وفق الشروط المذكورة ومنها متى يجوز لأهل القوة والمنعة أن ينقضوا شرط السمع والطاعة وأن ينازعوا أولي الأمر، وذلك في حالة أن قام الحاكم المسلم بنقض الأساس الذي قامت عليه العلاقة بين الطرفين وهي البيعة على الإسلام وعدم جواز رؤية الكفر البواح من الحاكم في الدولة الإسلامية.

فالحديث ليس خطابا عاما لكل المسلمين فلا يفيد العموم، إنما الخطاب متعلق بمن يملك القوة من الأنصار، ويحدد لأهل القوة مسوغ الخروج على الحكام هو نقض شرط بيعة النصرة وهو الحكم بالإسلام فإذا اختل الشرط نقض المشروط وهو السمع والطاعة والحماية والنصرة. ولا يدل الحديث على جواز قتال عامة المسلمين للخروج على الحكام وأهل القوة من الجيش، ولخروج عامة المسلمين عليهما بحاجة إلى أدلة أخرى غير هذا الحديث. والخلاصة أنه لا يوجد بلد من بلاد المسلمين اليوم ينطبق حالها على ما يقتضيه الحديث من منازعة أولي الأمر والخروج على الحاكم بالسيف، وبالتالي فالخروج على الحكام بالسيف يحتاج إلى أدلة أخرى غير هذا الحديث الشريف”[1].

وثانيهما: أن المخاطب بالمسألة هم العلماء والأحزاب السياسية:

هذا الكلام يصدق إذا كانت البيعة حقا هي بيعة العقبة الثانية، ففي روايات أن هذه البيعة المشار إليها في حديث عبادة رضي الله عنه هي غير بيعة العقبة، بل هي بيعة في المدينة، وقد تتبعها صاحب التمهيد[2]، ومن ذلك، ففي بيعة العقبة الأولى كان نص البيعة: عن أبي عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، عن عبادة بن الصامت قال: «كنا فيمن حضر البيعة الأولى، وكنا اثني عشر رجلا، فبايعنا رسول الله ﷺ على – بيعة – النساء، وذلك قبل أن يفترض عليهم الحرب – على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف قال: فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء عذب، وإن شاء غفر».

ونص بيعة العقبة الثانية – بيعة الحرب- قال أحمد بن حنبل، وحدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة قال: حدثني أبي، ومجالد، عن عامر الشعبي، عن أبي مسعود الأنصاري قال: «انطلق النبي – ﷺ – معه العباس عمه إلى السبعين من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة، فقال: ليتكلم متكلمكم – ولا يطيل الخطبة فإن عليكم من المشركين عينا، وإن يعلموا بكم يفضحوكم؛ قال قائلهم – وهو أبو أمامة: سل يا محمد لربك ما شئت، وسل لنفسك، ولأصحابك ما شئت، ثم أخبرنا بما لنا من الثواب على الله إذا فعلنا ذلك، قال: أسألكم لربي أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لنفسي ولأصحابي: أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: لكم الجنة، قالوا: فلك ذلك».

قال ابن عبد البر في التمهيد: قال أبو عمر: كان عبادة بن الصامت قد شهد العقبة الأولى والثانية. وشهد بدرا، والحديبية، والمشاهد كلها، وبايع رسول الله ﷺ مرارا، وقد ذكرنا من خبره في كتاب الصحابة ما فيه الكفاية[3].

لاحظ أن الحديث يقول: «إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان»، هذا النوع من الخطاب يوجه للعلماء، وللأحزاب السياسية التي من المفترض أن يقودها العلماء أيضا، فهم القادرون -أكثر من غيرهم- على أن يتبينوا إن كان هذا الذي بدر من الحاكم كفرٌ بواحٌ عليه برهان؟، وليس مثل هذا الأمر ليترك للعامة، ولا لأهل القوة والمنعة إن لم يكونوا من أهل العلم.

ومن جهة أخرى: نجد أن كتب السيرة ذكرت بيعة العقبة الكبرى وأوردت حديث عبادة كشاهد عليها كما ورد في سيرة ابن هشام قوله: «أن النبي ﷺ قال للنقباء أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم وأنا كفيل على قومي يعني المسلمين قالوا نعم. قال ابن اسحاق فحدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه الوليد عن جده عبادة بن الصامت وكان أحد النقباء قال بايعنا رسول الله ﷺ بيعه الحرب وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوه في العقبة الأولى على بيعة النساء والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم» كذلك، فالبيعة لم تكن للعلماء دون غيرهم، بل الثابت أن البيعة كانت بيعة العقبة وأن المقصود بها تحديد شروط بيعة النصرة وراوي الحديث عبادة بن الصامت هو أحد النقباء التسعة من الخزرج. ورد في مسند الإمام أحمد الحديث (21642) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيهِ الْوَلِيدِ عَنْ جَدِّهِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ أَحَدَ النُّقَبَاءِ قَالَ «بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْعَةَ الْحَرْبِ وَكَانَ عُبَادَةُ مِنَ الِاثْنَيْ عَشَرَ الَّذِينَ بَايَعُوا فِي الْعَقَبَةِ الْأُولَى عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ فِي السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَلَا نُنَازِعُ فِي الْأَمْرِ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ»، والحديث رقم (21706) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ «فَقَالَ عُبَادَةُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنَّكَ لَمْ تَكُنْ مَعَنَا إِذْ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا بَايَعْنَاهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ فِي اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا نَخَافَ لَوْمَةَ لَائِمٍ فِيهِ وَعَلَى أَنْ نَنْصُرَ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا قَدِمَ عَلَيْنَا يَثْرِبَ فَنَمْنَعُهُ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأَزْوَاجَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَلَنَا الْجَنَّةُ فَهَذِهِ بَيْعَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي بَايَعْنَا عَلَيْهَا فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ وَفَّى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمَا بَايَعَ عَلَيْهِ نَبِيَّهُ ﷺ».

من لوازم العملية التغييرية التي تنشئ الدولة نشأة طبيعية:

ضرورة إيجاد أهل القوة والمنعة في الكيان المجتمعي!

وعليه: فإن في هذا الفهم إشارة إلى ضرورة إيجاد أهل قوة ومنعة ونصرة في المجتمع، يكون دورهم الحفاظ على أعراف المجتمع، ويكونون القوة التي تستعملها الأحزاب السياسية للتغيير، ولمنع إدخال الكفر البواح إلى المجتمع، ولعل هذا من لوازم العملية التغييرية التي تنشئ الدولة نشأة طبيعية!

ما أقاموا فيكم الصلاة، كناية عن إقامة الدين:

فقد روى مسلم حدّثنا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ وَ هَـرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ وَ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ: فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ فَصَلِّ لَنَا. فَيَقُولُ: لاَ. إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ. تَكْرِمَةَ الله هذِهِ الأُمَّةَ»..

إذن فلا بد أن نفهم حديث: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، على ضوء: لا إن بعضكم على بعض أمراء.

فمنزلة أن يقيم الحاكم الصلاة في المسلمين دلالة على منزلته كإمام لهم، من واجباته هو ومسئولياته هو التي أنيطت به أن يقيم هذه الصلاة، لذلك فهي كناية عن حكمهم بالشرع، اكتسبوا بهذا التطبيق وهذا الحكم بالشرع منزلة أن يُجعلوا هم مقيمي الصلاة في المجتمع.

عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم» تابعه عقيل والأوزاعي. انتهى كلام البخاري.[4]

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد أخرجه مسلم من طريق ابن أبي ذئب عن ابن شهاب بلفظ «وأمَّكم منكم» قال الوليد بن مسلم: فقلت لابن أبي ذئب إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري فقال: «وإمامكم منكم» قال ابن أبي ذئب أتدري ما أمكم منكم؟ قلت تخبرني، قال: فأمكم بكتاب ربكم. وأخرجه مسلم من رواية ابن أخي الزهري عن عمه بلفظ «كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم» وعند أحمد من حديث جابر في قصة الدجال ونزول عيسى «وإذا هم بعيسى، فيقال تقدم يا روح الله، فيقول ليتقدم إمامكم فليصل بكم» ولابن ماجه في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال قال: «وكلهم أي المسلمون ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم، إذ نزل عيسى فرجع الإمام ينكص ليتقدم عيسى، فيقف عيسى بين كتفيه ثم يقول: تقدم فإنها لك أقيمت»

وقال أبو ذر الهروي: حدثنا الجوزقي عن بعض المتقدمين قال: معنى قوله: «وإمامكم منكم[5]» يعني أنه يحكم بالقرآن لا بالإنجيل[6].

قال بدر الدين العيني في عمدة القاري: قلت: الأنجيل ليس فيه حكم فلا حاجة إلى قوله: لا بالإنجيل، وقيل: معناه يصلي معكم بالجماعة والإمام من هذه الأمة، وقيل: وضع المظهر موضع المضمر تعظيماً له

وتربية للمهابة، يعني: هو منكم، والغرض أنه خليفتكم، وهو على دينكم[7]،

فالخلاصة أنها منزلة أنيطت به لمكانته كخليفة، فعليه واجب أن يقيم الصلاة، وأنها كناية عن دوره في إقامة أحكام الإسلام، والله تعالى أعلم.


[1] الأستاذ المفكر: يوسف الساريسي

[2]التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» باب الياء» يحيى بن سعيد الأنصاري» حديث يحيى عن عبادة بن الوليد

[3]التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» باب الياء» يحيى بن سعيد الأنصاري» حديث يحيى عن عبادة بن الوليد

[4]عون المعبود شرح سنن أبي داود لابن أبي أصيبة

[5]عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم» تابعه عقيل والأوزاعي. انتهى كلام البخاري.

[6]فتح الباري لابن حجر

[7]عمدة القاري لبدر الدين العيني

تطبيق دستور الأمة الإسلامية


الخلافة ميراث النبوة


قناة الخلافة