المادة -18-

المادة 18 –  الحكام أربعة هم: الخليفة، ومعاون التفويض، والوالي، والعامل، ومن في حكمهم. أما من عداهم فلا يعتبرون حكاماً، وإنما هم موظفون.

إن الحاكم في المادة هو ولي الأمر الذي يرعى الشئون سواء أكانت الرعاية في جميع الدولة أم في جزء منها. وباستقراء الأحكام الشرعية فإن الذين تسند إليهم رعاية الشئون، وتسند إليهم إقامة الأحكام، والطاعة في تنفيذ الأحكام هم هؤلاء الأربعة: الخليفة، والمعاون (وزير التفويض)، والوالي، والعامل، وهم الذين تكون طاعتهم بسبب ولاية الأمر.

أما الخليفة فهو الرجل الذي تبايعه الأمة ليقيم الدين نيابةً عنها، فيقيم الحدود، ويطبق الأحكام، ويمضي الجهاد، وله حق الطاعة: «وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ» أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص.

وأما وزير التفويض فهو المعاون الذي يعين الخليفة في تدبير شؤون الرعية، أي في الرعاية العامة الدائمة الملزمة. والدليل على أنه ولي أمر واجب الطاعة في الأمور التي يكلفه بها الخليفة أو يطلب منه أن يعينه في إمضائها، ما رواه أحمد بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَرَادَ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ، فَإِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ“.

وأما الوالي فهو الرجل الذي يؤمِّره الخليفة على إحدى ولايات الدولة. والدليل على أنه ولي أمر واجب الطاعة ما رواه مسلم عن عوف بن مالك الأشـجـعـي رضي الله عنه يقول سمـعـت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “… أَلاَ مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ” وفي رواية أخرى عند مسلم عنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “… إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُـونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ“.

وأما العامل فهو من يؤمِّره الخليفة أو من ينوب عنه على كورة أو مدينة أو جزء من الولاية. وعمله كعمل الوالي سوى أنه يحكم في جزء من الولاية لا في الولاية كلها، ولذلك فهو حاكم واجب الطاعة كالوالي لأنه أمير من قبل الخليفة أو الوالي، روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْـتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ“. وروى مسلم عن أم الحصين تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: “وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا“.

وأما عبارة “ومن في حكمهم” فهي تعني قاضي المظالم، وقاضي القضاة إذا أعطيت له صلاحية تعيين وعزل قاضي المظالم وبالتالي صلاحية القضاء في المظالم، لأن قضاء المظالم من الحكم كما هو موضح في المادة 78.

تطبيق دستور الأمة الإسلامية


الخلافة ميراث النبوة


قناة الخلافة