المادة -48-
المادة 48 – لا يخصص معاون التفويض بأي دائرة من دوائر الجهاز الإداري، وإنما يكون إشرافه عاماً، لأن الذين يباشرون الأمور الإدارية أجراء وليسوا حكاماً، ومعاون التفويض حاكم، ولا يقلد تقليداً خاصاً بأي من الأعمال لأن ولايته عامة.
دليلها هو ما تعنيه كلمة “وزيراي” في الحديث الذي أخرجه الترمذي، من أن المعاون هو معاون للخليفة في الخلافة أي في الحكم، فهو حاكم وليس أجيراً. ولذلك لا يجوز مباشرته الأمور الإدارية فإن الذين يباشرون الأمور الإدارية أجراء وليسوا حكاماً. والمعاون حاكم وليس بأجير، فعمله رعاية الشؤون وليس القيام بالأعمال التي يستأجر الأجراء للقيام بها. ومن هنا جاءت عدم مباشرته الأمور الإدارية. وليس معنى هذا أنه ممنوع من القيام بأي عمل إداري، بل معناه أنه لا يختص بأعمال الإدارة بل له عموم النظر.
أما عدم تقليده تقليداً خاصاً فلأنه معاون، والمعاون يقلَّد بالنيابة وعموم النظر. ولهذا فهو لا يحتاج إلى تقليد جديد لكل أمر يستعين الخليفة به، أو لأي مكان يرسله إليه، وذلك لأن تقليده ليس خاصاً. أما الذي يقلَّد تقليداً خاصاً فإنه يكون والياً ولايةً خاصةً مثل قاضي القضاة وأمير الجيش ووالي الصدقات وأمثالها، وهذا يحتاج إلى تقليد جديد في كل ولاية خاصة يكلف بها.