المادة -91-
المادة 91 – تملك محكمة المظالم صلاحية النظر في أية مظلمة من المظالم سواء أكانت متعلقة بأشخاص من جهاز الدولة، أم متعلقة بمخالفة الخليفة (رئيس الدولة) لأحكام الشرع، أم متعلقة بمعنى نص من نصوص التشريع في الدستور والقانون وسائر الأحكام الشرعية ضمن تبني رئيس الدولة، أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب، أم غير ذلك.
دليلها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن تسعير الحاكم مظلمة، ورأى أن ترتيبات الدولة في أدوار الناس بالسقي من المياه العامة دون عدل مظلمة، وهذا يدل على أن عمل الحكام إذا خالف الحق أو خالف أحكام الشرع مظلمة إذا كان متعلقاً بالخليفة (رئيس الدولة)، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رئيس الدولة، وإذا كانت متعلقة بأشخاص من جهاز الدولة كذلك كانت مظلمة لأنهم نواب عن الخليفة (رئيس الدولة) فتكون كذلك متعلقة بالخليفة لأنها متعلقة بالعمل الذي أنابهم فيه لا بأشخاصهم، فيكون حديث التسعير دليلاً على أن مخالفة الخليفة (رئيس الدولة) مظلمة، ومحكمة المظالم هي صاحبة الصلاحية في النظر في المظالم. وهذا هو دليل القسم الأول من هذه المادة. أما القسم الثاني وهو النظر في نص من نصوص الدستور أو القانون فإن الدستور هو القانون الأساسي، والقانون هو أمر السلطان، فيكون النظر فيه نظراً في أمر السلطان، فهو داخل كذلك في حديث التسعير لأنه نظر في أعمال الخليفة، وفوق هذا فإن الله يقول: ((فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)) [النساء 59] أي إذا تنازعتم أنتم وأولو الأمر في شيء، والتنازع في مادة من مواد الدستور، أو مادة من مواد القانون، إنما هو تنازع بين الرعية وأولي الأمر في حكم من أحكام الشرع، فيرد إلى الله ورسوله، ورده إلى الله ورسوله رده إلى محكمة المظالم، أي إلى قضاء الله ورسوله. وأما القسم الثالث من المادة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ أَخَذْتُ لَهُ مَالاً فَهَذَا مَالِي فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ» أخرجه أبو يعلى عن الفضل بن عباس. ويقول: «وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلا يَطْـلُـبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْـتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ» رواه أحمد من طريق أنس، فيكون أخذ الخليفة المال من الرعية من غير حق مظلمة، وأخذ المال الذي لم يوجبه الشرع على الرعية مظلمة، ولهذا كان لمحكمة المظالم أن تنظر في الضرائب لأنها مال يؤخذ من الرعية، ونظرها في الضرائب إنما هو لترى هل المال المأخوذ هو مما أوجبه الشرع على المسلمين كالمال الذي يؤخذ لإطعام الفقراء فلا يكون مظلمة، أم هي مما لم يوجبه الشرع عليهم كالمال الذي يؤخذ لبناء سد لجمع المياه يمكن الاستغناء عنه فيكون حينئذ مظلمة يجب أن تزيلها، ومن هنا كان لمحكمة المظالم أن تنظر في الضرائب.