المادة -119-
المادة 119 – يمنع كل من الرجل والمرأة من مباشرة أي عمل فيه خطر على الأخلاق، أو فساد في المجتمع.
دليل هذه المادة ما روي عن رافع بن رفاعة قال: «وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ إِلاَّ مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَـبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّـفْشِ» أخرجه أحمد وصححه الزين، والحاكم وصححه، أي تمنع المرأة من كل عمل يقصد منه استغلال أنوثتها، وتباح لها باقي الأعمال. وهذا يفهم من الحديث من قوله: “إِلاَّ مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا“، أي مما يقصد منه استغلال جهدها، ومفـهـومه منع استغلال أنوثتها. على أن القاعدة الشرعية (الوسيلة إلى الحرام محرمة) تمنع كل عمل يوصل إلى الحرام حتى ولو بغلبة الظن. والقاعدة الشرعية (الشيء المباح إذا أدى فرد من أفراده إلى ضرر يمنع ذلك الفرد وحده ويبقى الشيء مباحاً)، فهي تمنع كل شخص رجلاً كان أو امرأة من الاشتغال في عمل مباح للرجال والنساء إذا كان هذا الشخص بعينه يوصل اشتغاله في العمل إلى ضرر له، أو ضرر للأمة، أو ضرر للمجتمع أياً كان نوع هذا الضرر.