المادة -128-

المادة 128 –  الملـكـية الفـردية هي حكـم شرعي مقدر بالعين أو المنفـعـة يقـتـضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالشيء وأخذ العوض عنه.

دليل هذه المادة هو أن الأدلة الشرعية دلت على تعريف الملكية الفردية بأنها إذن الشارع بالانتفاع بالعين، وهو يشمل إذنه بالنسبة للانتفاع، وهو يحتاج إلى دليل على كل انتفاع، لأنه فعل للعبد، فلا بد من خطاب من الشارع يتعلق به. ويشمل كذلك إذنه أي الشارع بالنسبة للعين نفسها، هل ينتفع بها أم لا، وهو لا يحتاج إلى دليل لكل عين بل الأصل في كل عين أنه قد أذن بتملكها بالدليل العام في قولـه تعالى: ((وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)) [الجاثية 13] فإذا منعت ملكية عين لا بد فيها من نص، أي أنه حتى يجوز الانتفاع بشيء معين فلا بد من دليل على الانتفاع لأنه فعل، وأن لا يكون هناك دليل عن منع ملكية ذلك الشيء، لأن أدلة إباحة جميع الأشياء للإنسان أطلقت له حيازة كل شيء، فيستنبط منهما تعريف الملكية بأنها إذن الشارع بالانتفاع بالعين. أما التعريف المذكور في هذه المادة فإنه معنى إذن الشارع بالانتفاع بالعين. فملكية الرغيف مثلاً يقال فيها إن الرغيف هو العين، والحكم الشرعي المقدر فيها هو إذن الشارع للإنسان بالانتفاع بها، استهلاكاً، ومنفعة، ومبادلة. وهذا الإذن بالانتفاع يستوجب أن يتمكن المالك، وهو من أضيف إليه الإذن، من أكل الرغيف، كما يتمكن من بيعه. فالحكم الشرعي المقدر بالعين أي بالرغيف، هو الإذن باستهلاكه، ومبادلته. ومن هنا جاء التعريف المذكور في المادة، وهو يعني إذن الشارع بالانتفاع بالعين. وعلى هذا الأساس وضعت هذه المادة.

تطبيق دستور الأمة الإسلامية


الخلافة ميراث النبوة


قناة الخلافة