المادة -144-
المادة 144 – تجبى الجزية من الذميين، وتؤخذ على الرجال البالغين بقدر ما يحتملونها، ولا تؤخذ على النساء ولا على الأولاد.
دليلها الكتاب والسنة، أما الكتاب فقد قال الله تعالى: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)) [التوبة 29] وأما السنة فقد: «كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَجُوسِ هَجَرٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَمَنْ أَسْلَمَ قُبِلَ مِنْهُ، وَإِلاَّ ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الجِّزْيَةُ فِي أَنْ لاَ تُؤْكَلَ لَهُ ذَبِيحَةٌ وَلاَ تُنْكَحَ لَهُ امْرَأَةٌ» رواه أبو عبيد في الأموال وأبو يوسف في الخراج وغيرهما، وتؤخذ على القادر فقط لقوله تعالى: ((عَنْ يَدٍ)) أي عن مقدرة، وتؤخذ على الرجال ولا تؤخذ على النساء ولا على الصبيان، لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَاراً» أخرجه الحاكم وصححه، ولما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «فَرَضَ الجِّزْيَةَ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ دِينَاراً دِينَاراً»، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم «حَالِمٍ» و«مُحْتَلِمٍ» بلفظ التذكير يدل على أنها لا تؤخذ من النساء ولا من غير البالغ، وكذلك فقد كتب عمر إلى أمراء الأجناد «أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى». أخرجه أبو عبيد في الأموال والبيهقي عن أسلم، ولم يعلم أنه أنكر عليه أحد فكان إجماعاً. وكذلك لا تؤخذ على المجنون قياساً على الصبي.