المادة -174-
المادة 174 – يجب أن يفرق في التعليم بين العلوم التجريبية وما هو ملحق بها كالرياضيات، وبين المعارف الثقافية. فتدرس العلوم التجريبية وما يلحق بها حسب الحاجة، ولا تقيّد في أية مرحلة من مراحل التعـلـيم. أما المعارف الثقافية فإنها تؤخذ في المراحل الأولى قبل العالية وَفْقَ سياسة معينة لا تتناقض مع أفكار الإسلام وأحكامه. وأما في المرحلة العـالـية فتـؤخـذ هذه المعارف كما يؤخذ العلم على شرط أن لا تؤدي إلى أي خروج عن سياسة التعليم وغايته.
دليلها عموم الأدلة التي أباحت تعلم العلم، فإنها تشمل كل علم، فيجوز للمسلم أن يتعلم كل علم، إلا أنه إذا كانت بعض العلوم يؤدي تعليمها إلى زيغ العقائد أو إلى ضعف في المعتقدات فإن هذه العلوم بالذات يحرم تعليمها ما دامت توصل إلى ذلك، فإذا فقدت تأثيرها جاز تعلمها وذلك عملاً بالقاعدة الشرعية: (كل فرد من أفراد الشيء المباح إذا أوصل إلى ضرر حرم ذلك الفرد وبقي الشيء مباحاً).
وعليه، فإن عموم الأدلة المبيحة للتعلم والقاعدة الشرعية، هي أدلة هذه المادة.
إن تعلم ما يزيغ العقائد ويضعف المعتقدات يؤثر في الأطفال بسهولة، ولذلك يمنع تعليمهم مثل هذه العلوم في المرحلتين الابتدائية والثانوية. أما المرحلة العالية فإن مثل هذه العلوم كالفلسفة ونحوها يجوز أن تعلم ولكن لنقضها وإبطالها، ولا يعلم شيء منها من غير أن يعلم إلى جانبه نقضه وإبطاله. فإن القرآن الكريم قد جاءت فيه أفكار وعقائد الآخرين، ولكن جاءت في معرض بيانها لإبطالها والرد عليها. وكذلك عندما توضع برامج التعليم إنما توضع فيها مثل هذه العلوم في المرحلة العالية لأجل نقضها وبيان زيفها.