المادة -179-
المادة 179 – تهيئ الدولة المكتبات والمختبرات وسائر وسائل المعرفة في غير المدارس والجامعات لتمكين الذين يرغبون في مواصلة الأبحاث في شتى المعارف من فقه وأصول فقه وحديث وتفسير، ومن فكر وطب وهندسة وكيمياء، ومن اختراعات واكتشافات وغير ذلك، حتى يوجد في الأمة حشد من المجتهدين والمبدعين والمخترعين.
دليلها قوله عليه الصلاة والسلام: «الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» رواه البخاري عن عبد الله بن عمر وقاعدة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) فإن المكتبات والمختبرات وسائر وسائل المعرفة هي من شؤون الأمة التي يجب على الإمام أن يرعاها. فهو مسؤول عنها، وإذا قصر يحاسب على تقصيره. وهذه الوسائل للمعرفة إن كانت مما لا يتأتى إيجاد الاجتهاد في الفقه إلا بتوفيره، أو مما لا يتأتى إيجاد الاختراع فيما يلزم لإعداد القوى إلا به، فإن توفيرها فرض على الخليفة عملاً بقاعدة “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”، وإن كانت مما يساعد على ذلك ويسهل أمر الاجتهاد والاختراع كانت داخلة في رعاية الشؤون مما هو من جلب المنافع، وحينئذ لا تكون واجباً، فإن كان لدى الدولة مال قامت بها وإلا فلا. ولذلك كله كانت تهيئة المكتبات والمخترعات وسائر وسائل المعرفة مما على الإمام أن يوفره، أي على الدولة أن تهيئه.