عزل الخليفة

عزل الخليفة

 ينعزل الخليفة إذا تغير حاله تغيراً يخرجه عن الخلافة. ويصبح الخليفة واجب العزل إذا تغيرت حالة تغيراً لا يخرجه عن الخلافة ولكن لا يجوز له شرعاً الاستمرار فيها. والفرق بين الحال التي تخرج الخليفة عن الخلافة، والحال التي يصبح فيها واجب العزل، هو أن الحالة الأولى وهي التي تخرجه عن الخلافة لا تجب فيها طاعته بمجرد حصول الحالة له، وأما الحالة الثانية وهي التي يصبح فيها واجب العزل فإن طاعته تظل واجبة حتى يتم عزله بالفعل. والذي يتغير به حاله فيخرجه عن الخلافة ثلاثة أمور هي:

أحدها – إذا ارتد عن الإسلام.

ثانيها – إذا جن جنوناً مطبقاً لا يصحو منه.

ثالثها – أن يصير مأسوراً في يد عدو قاهر لا يقدر على الخلاص منه وكان غير مأمول الفكاك من الأسر.

ففي هذه الأحوال الثلاثة يخرج عن الخلافة وينعزل في الحال ولو لم يحكم بعزله، فلا تجب طاعته ولا تنفذ أوامره من قبل كل من ثبت لديه وجود واحد من هذه الصفات الثلاث في الخليفة. إلا أنه يجب إثبات أنه حصلت له هذه الأحوال، وأن يكون إثبات ذلك أمام محكمة المظالم فتحكم بأنه خرج عن الخلافة وتحكم بعزله حتى يعقد المسلمون الخلافة لغيره. أما الذي يتغير به حالة تغيراً لا يخرجه عن الخلافة، ولكنه لا يجوز له فيها الاستمرار في الخلافة فخمسة أمور هي :

أحدها – أن تجرح عدالته بأن يصبح ظاهر الفسق.

ثانيها – أن يتحول إلى أنثى أو خنثى مشكل.

ثالثها – أن يجن جنوناً غير مطبق بأن يصحو أحياناً ويجن أحياناً. وفي هذه الحال لا يجوز أن يقام عليه وصي أو يوجد له وكيل لأن عقد الخلافة وقع على شخصه فلا يصح أن يقوم غيره مقامه.

رابعها – العجز عن القيام بأعباء الخلافة لأي سبب من الأسباب، سواء أكان عن نقص أعضاء جسمه أم كان عن مرض عضال يمنعه عن القيام بالعمل ولا يرجى برؤه منه. فالعبرة بعجزه عن القيام بالعمل، وذلك أنه بعجزه عن القيام بالعمل الذي نصب له خليفة تعطلت أمور الدين ومصالح المسلمين. وهذا منكر تجب إزالته ولا يزول إلا بعزله حتى يتأتى إقامة خليفة غيره، فصار عزله في هذه الحال واجباً.

خامسها – القهر الذي يجعله عاجزاً عن التصرف بمصالح المسلمين برأيه وفق الشرع. فإذا قهره قاهر إلى حد أصبح فيه عاجزاً عن رعاية مصالح المسلمين برأيه وحده حسب أحكام الشرع فإنه يعتبر عاجزاً حكماً عن القيام بأعباء الخلافة فيجب عزله. وهذا يتصور واقعه في حالتين :

الحالة الأولى: أن يتسلط عليه فرد أو أفراد من حاشيته فيستبدون بتنفيذ الأمور ويقهرونه ويسيرون برأيهم بحيث يصبح عاجزاً عن مخالفتهم مجبوراً على السير برأيهم. ففي هذه الحال ينظر، فإن كان مأمول الخلاص من تسلطهم خلال مدة قصيرة يمهل هذه المدة القصيرة لإبعادهم والتخلص منهم، فإن فعل زال المانع وذهب العجز وإلا فقد وجب عزله.

الحالة الثانية: أن يصير في حال يشبه فيها المأسور وذلك بوقوعه تحت تسلط عدو، وتحت نفوذه، يسيره كما يشاء ويفقده إرادته في تسيير مصالح المسلمين. ففي هذه الحال ينظر، فإن كان مأمول الفكاك من الوقوع تحت التسلط خلال مدة قصيرة يمهل هذه المدة القصيرة، فإن أمكن فكاكه وتمكن من الخلاص من تسلط العدو، زال المانع وذهب العجز، وإلا فقد وجب عزله.

ففي هذه الأحوال الخمسة يجب عزل الخليفة عند حصول أية حالة منها. إلا أن حصولها يحتاج إلى إثبات أنها حصلت، وإثباته يكون أمام محكمة المظالم فتحكم بفسخ عقد الخلافة وعزل الخليفة، فيعزل ويعقد المسلمون الخلافة لغيره خلال ثلاثة أيام.

تطبيق دستور الأمة الإسلامية


الخلافة ميراث النبوة


قناة الخلافة