هل حدد الرسول ﷺ طريقةً لإقامة الدولة الإسلامية؟ – طلب النصرة
هل حدد الرسول ﷺ طريقةً لإقامة الدولة الإسلامية؟
للكاتب والمفكر ثائر سلامة – أبو مالك
(الحلقة التاسعة والعشرون – طلب النصرة)
للرجوع لصفحة الفهرس اضغط هنـا
ثالثا: طبيعة الشرع تحتم أن أحكامه إنما نزلت لتسوس حياة الناس من خلال دولة:
إضافة لما بيناه في معرض كلامنا عن الصعيد الثالث في إثبات عمله ﷺ لإقامة دولة في مرحلة ما قبل النصرة، نستفيض هنا قليلا عن طبيعة الإسلام، والتي تحتم أن الدولة طريقته في تطبيق الأحكام:
إن أصل الدين: عقيدة نعتقدها، وأوامر ونواه تسوس حياتنا، وإنما أنزل الله تعالى الأوامر والنواهي ليقوم الناس بالقسط وفق النظام الإلهي، ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ 25 الحديد، وقوله،﴿لَقَدْ﴾: اللام واقعة في جواب قسم محذوف، واللام في قوله ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ هي لام التعليل، فَعِلَّة إنزال البينات مع الرسل هي أن يقوم الناس بالقسط وفق الأحكام التي نزلت مع هؤلاء الرسل والأنبياء،
فالدين إذن: نزل ليكون نظام حياة يحكّم الناس أحكامه في حياتهم وجوبا، ليصلح معاشهم ويسود الحق والعدل في كل شأن من شؤون حياتهم، وبالتالي فإن تطبيق هذه الأحكام في واقع الحياة إنما هو مقصد الشريعة الأعظم، وأساس الدين المتين، وإقامته في حياة الناس إنما هو أوجب الواجبات، لذلك قلنا أن غاية حزب التحرير هي استئناف الحياة الإسلامية، أي تحقيق هذا المقصد الأعظم للشريعة بأن يعيش المسلمون أحكامها في كل صغيرة وكبيرة من أمور معاشهم، ولا يتم هذا العيش إلا بالتزام الأفراد بالأحكام التي خوطبوا بها بصفتهم الفردية، وبالتحاكم إلى الشريعة في كل شأن من شئون الحياة، بصفتهم مسلمين يعيشون في مجتمع مسلم، لتصبح قيمها عُرَفاً (يجمع المعروف على عُرَف[1] وأعراف) في الدولة والمجتمع، ومنكراتها منكرات في الدولة والمجتمع، فلا بد للعيش الإسلامي من دولة،
رابعا: الدولة الإسلامية.. وُجِدَت شكلاً ومضموناً منذ أيام النبي ﷺ:
وتقوم أنظمة الحكم على تشريعات وقوانين تبين شكل الدولة وصفتها، وقواعدها وأركانها، والأساس الذي تقوم عليه، وتضبط العلاقات بين الراعي والرعية وبين الناس فيما بينهم، وتبين نظرتها للحياة أي مجموعة الأفكار والمفاهيم والمقاييس التي ترعى الشؤون بمقتضاها وتشكل لها طريقتها في العيش، وتحدد مفاهيم السلطان والسيادة والطاعة ودار الإسلام ودار الكفر والأمان، وما شابهها، وتحدد الدستور والقوانين التي تطبقها، وتفصل في أحكام الخروج على تلك الأحكام وعلى الدولة، وتفصل في طريقة اختيار الحاكم، وصلاحياته، وأجهزة الحكم والإدارة التي تكوّن الحكومة وتنظم عملها، وبالنظر في الإسلام نجده حدد مفاهيم دقيقة تفصيلية في كل هذا،
فقد نزلت آيات تفصيلية في التشريع الحربي والجنائي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والمعاملات والقضاء والعقوبات، وغيرها، وكلها أُنزلت للحكم بها ولتطبيقها وتنفيذها. وقد طُبقت بالفعل في الواقع العملي أيام الرسول ﷺ، وأيام الخلفاء الراشدين، ومن أتى بعدهم من حكام المسلمين. مما يدل دلالة واضحة على أن الإسلام نظامٌ محدد للحكم والدولة، وللمجتمع والحياة، وللأُمة والأفراد. كما يدل على أن الدولة لا تملك الحكم إلا إذا كانت تسير وفق نظام الإسلام. ولا يكون للإسلام وجود إلا إذا كان حياً في دولة تُنفذ أحكامه. فالإسلام دين ومبدأ والحكم والدولة جزء منه، والدولة هي الطريقة الشرعية الوحيدة التي وضعها الإسلام لتطبيق أحكامه وتنفيذها في الحياة العامة. ولا يوجد الإسلام وجوداً حياً إلا إذا كانت له دولة تطبقه في جميع الأحوال، كما يدل دلالة قاطعة على أن الإسلام حدد بالتفصيل شكل نظام الحكم وتفصيلاته، وطبقها واقعا عمليا في دولة النبوة الأولى في المدينة ومن ثم في دولة الخلافة من بعده، مما يسقط كل شبهة تقوم على أن الإسلام إنما ترك تحديد تلك التفصيلات لكل عصر وزمان ولعقول الناس وأهوائهم.
وقد أقام الرسول ﷺ الدولة الإسلامية في المدينة وبيّن أجهزتها ونظامها، فعين الولاة، والقضاة، والمعاونين، وأقام نظام الشورى، مما يدل دلالة واضحة على أن شكل الدولة الإسلامية ونظامها تشريع رباني، وأن الأحكام نزلت ونزلت معها طريقة تطبيقها، ولم تترك الأمر لأهواء الناس وما تعارفوا عليه!
إذن: فالغاية: استئناف الحياة الإسلامية، وتغيير المجتمع من مجتمع تقوم علاقاته وأفكاره ومشاعره وأنظمته على غير الإسلام، إلى مجتمع إسلامي، فهذه الأعمال هي هي التي قام بها رسول الله ﷺ لتحقيق الغاية نفسها: وضع أحكام الإسلام موضع التطبيق ليعيش المسلمون حياة إسلامية، وليكوِّن المسلمون المجتَمعَ الإسلاميَّ، وليحل نظام الإسلام في الحكم والدولة محل نظام الكفر، فهذه الغاية هي التي نتفق مع الدكتور في أنها فرض ولا جدال، وأنها تشريع رباني وتفصيلات ربانية لا مجال لإحلال أي نظام آخر محلها!
فالسؤال الذي نطرح على من يخالفنا في طريقة العمل على التغيير:
إذا تبين قطعا أن الإسلام حدد الغاية بأن يعيش المسلمون وفق أحكام الإسلام، فيقوم الناس بالقسط وفق منظومة التشريعات الربانية، وأن هذه التشريعات والأنظمة إنما قارعت أنظمة الكفر لتحل محلها، وأن الرسول ﷺ كان يعمل بغية إقامة دولة، فهل يصح القول بأن هذه الغاية الواضحة التي شرعت لأجلها تفاصيل وتفاصيل في كل مناحي الحياة، هل يصح القول بأنه لا أحكام عملية تبين كيف الوصول لغاية الإسلام العظمى والأمر الذي لأجله أرسل الله الرسول ﷺ ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ 25 الحديد، إن مثل هذا القول خطير لا يصح!
علاوة على أن الأعمال التي قام بها الرسول ﷺ لتحقيق هذه الغاية والتي توجت بإقامة الدولة فعلا على مدار ثلاث عشرة سنة إنما هي تشريعات عملية واضحة المعالم كلها تصب في تحقيق هذه الغاية، فهل نضرب عنها الصفح ونقول بأن الإسلام تركنا هملا في الأمر الذي به يحقق أعظم غاياته؟
فإذا تبين لك أن المفروض لنفسه: هو إقامة نظام الإسلام في الحياة، فلنا أن نتساءل عن المفروض لغيره، أي المشروع لتحقيق هذه الفكرة، أي الطريقة التي بها تقام هذه الفكرة، ما هي؟
وقبل أن نجيب نحب أن نسجل سلسلة اعتراضات على الفقرة الثانية أعلاه من كلام الدكتور المطيري:
الاعتراض الأول: قال الدكتور:
“إن القول بأن إقامة الخلافة عبادة كإقامة الصلاة، مجرد رأي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة،فالخلافة فرض واجب كفروض الكفايات التي لا تعبد في طريقة أدائها،وإنما التعبد في أدائها وإقامتها بذاتها،“
تصويب: كان العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة قال في الرسالة للدكتور المطيري: “إن أحكام الشرع كما وردت فكرتها في الإسلام وردت كذلك طريقتها، فالذي قال: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ هو سبحانه الذي أوحى لرسوله ﷺ القول: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، فكيف تقول بفرض الخلافة بأدلتها الشرعية، ولا تقول بطريقة إقامة الخلافة بأدلتها الشرعية التي رسمها لنا رسول الله ﷺ في إقامة الخلافة؟” وعليه فإن الدكتور لم يفهم بدقة كلام العالم أبي الرشتة، فالتشبيه كان بأن الصلاة فكرة وكيفية إقامتها طريقة، والخلافة – أي النظام الذي يضع الإسلام موضع التطبيق- فكرة، والأحكام التي شرعت لتضعها موضع التطبيق أو لتحقق هذه الغاية هي الطريقة، فكما أن للصلاة وللحج ولحرمة الزنى ولحرمة السرقة أحكامٌ تسمى بالفكرة، فإن لتطبيق هذه الأحكام طريقة كما أسلفنا، ومثل ذلك الفكرة الأعظم وهي أن يقوم الناس بالقسط وفق أحكام الإسلام – الخلافة! وعليه فالقول بأنه لا دليل على أن الخلافة عبادة كالصلاة، سببه عدم فهم التشبيه، فإذاما فهم أن الخلافة تعني وضع الإسلام موضع التطبيق وقيل بعد ذلك لا دليل عليها من الكتاب والسنة أمعنا وقتها في الاستغراب!!! كيف لا يكون على فرضية تطبيق الإسلام في الواقع أدلة من الكتاب والسنة!!
الاعتراض الثاني: قول الدكتور معقباً:
“فالخلافة فرض واجب كفروض الكفايات التي لا تعبد في طريقة أدائها،وإنما التعبد في أدائها وإقامتها بذاتها” انتهى،فيه سلسلة من الأخطاء الفكرية العملية، ولبيان ذلك نقول:
الفروض المقصودة لذاتها، والفروض المقصودة لغيرها:
عُرِّف الحكم الشرعي بأنه: “خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع” وأحكام الوضع هي تلك الأحكام التي وضعت لغيرها مثل السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد والبطلان، وهذه من أبحاث أصول الفقه، فكل أحكام الوضع هي مقصودة وموضوعة لغيرها.” ومن البديهي أن العمل يكون صحيحا، ليس بباطل ولا فاسد إذا ما التزم طريقة النبي ﷺ، وتأسى به!
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾، المائدة 48، قال: الشرعة الدين، والمنهاج: الطريق.، واستشهد بقول أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب:
لقد نطق المأمون بالصدق والهدى **** وبين للإسلام دينا ومنهجا[2]
أما الإسلام، فعقيدة وأفكار كلية تفسر للإنسان الكون والحياة وما عليه اعتقاده، ينبثق عنها معالجات لتنظيم حياة الناس مقصودة لذاتها، أي مشروعة لنفسها لا لغيرها، وأما الأفكار التكميلية التي لا تقصد لذاتها، أي المفروضة لغيرها، فهي الطريقة، فهي أفكار يقصد منها أن تكمل غيرها،
كذلك نلاحظ أن في المبدأ أحكام (أوامر ونواه) منها ما شرع لنفسه، ﴿أقم الصلاة﴾، فهذا طلب القيام بالصلاة على وجه الاستعلاء، ومنها ما شرع لغيره،«صلوا كما رأيتموني أصلي»، أي كيفيةٌ تبينُ طريقةَ إقامة الصلاةِ، فهذه الكيفية شرعت لبيان كيفية إقامة الصلاة، فهي مشروعة لغيرها، فما شرع لنفسه فكرة وما شرع لغيره طريقة لإقامة الفكرة، لا خيار فيه، فالطريقة ثابتة لا يجوز أن تصلي الظهر مثلا خمس ركعات، وأما الأسلوب فما شرع لغيره وفيه تخيير،
ولا تختص الأحكام الشرعية وحدها بطريقة تنفيذها، بل العقيدة لها طريقة لتنفيذها، وكمثال على ذلك أحكام المرتد، فحين نقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ النساء136 يقول الشارع: «من بدل دينه فاقتلوه»[3]
ومن المحافظة على العقيدة: يُستتاب من يكفر بالله أو يَطعن بالقرآن ويُقتل إن أصرَّ بعد إقامة الحجة عليه، ويُقتل مَنْ يَطعن بسيدنا محمد ﷺ وآله.
والجهاد طريقة لحمل الدعوة وإعلاء كلمة الله، فهو مشروع لغيره لا لذاته، إذ أن ذاته إفساد،[4]قال الفقهاء: وَأَمَّا كَوْنُهُ عَلَى الْكِفَايَةِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُفْرَضْ لِذَاتِهِ وَإِنَّمَا فُرِضَ لِإِعْزَازِ دِينِ اللَّهِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَةِ الْحَقِّ، وَدَفْعِ الشَّرِّ عَنْ الْعِبَادِ، فإذا حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِالْبَعْضِ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ الْبَاقِينَ، بَلْ إذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَحْصُلَ بِإقامة الدَّلِيلِ وَالدَّعْوَةِ بِغَيْرِ جِهَادٍ كَانَ أَوْلَى مِنْ الْجِهَادِ،[5] فهو طريقة لحمل الدعوة ودفع الشر، فالفكرة إذن: إعزاز الدين (أي توسعة سلطان الدولة الإسلامية القائمة، ولتكون كلمة الله هي العليا، ودفع العدو) وحمل الدعوة الإسلامية، والطريقة: الجهاد والدعوة، فالفرق بين الفكرة والطريقة واضح في أذهان الفقهاء، لم يتبلور وقتها بمصطلحات الفكرة والطريقة، وإن تبلور في كثير من الأحيان على شكل مفروض لذاته أو مفروض لإقامة غيره!.
وجهاد الطلب له طريقة واضحة مبلورة كما سبق، وهي واجبة الاتباع ولها ثلاث مراحل كما هو معروف ومشهور من السنة وهي دعوة الناس إلى الإسلام ثم دفع الجزية ثم القتال ولا يمكن إنكار ذلك ويكفي استئناسا ذكر حادثة فتح سمرقند وحكم قاضي المسلمين زمن عمر بن عبد العزيز بخروج جيش المسلمين منها،إذ لم يلتزموا هذه الطريقة، للاستدلال على وجوب اتباع هذه الطريقة
بينما الصيام فرض لذاته، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفروض لغيره، أي هو طريقة لإقامة المعروف والعُرَفِ، ومنع المنكرات، فحين لا يصلي مسلم يُنهى عن هذا المنكر لدفعه لإقامة الصلاة، فالنهي عن المنكر مشروع لإقامة الصلاة في هذه الحالة، على أن قول الدكتور
“فليس هناك طريقة محددة للأمر بالمعروف، ولا كيفية معينة،بل الواجب إزالة المنكر بكل وسيلة يستطيعها المكلف، فالمقصود إقامة هذه الواجبات،أما كيفية أدائها فهذا تركه الشارع للمكلف،يستعمل من الطرق والوسائل ما يحقق به مطلوب الشارع” يحتاج لإعادة نظر،[6]
فقد فصل الشارع أيما تفصيل في أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، (الركن السادس من أركان الإسلام) والنصيحة، والمحاسبة (محاسبة الحكام)، والصدع بالحق، والحسبة، والدعوة، وأحكام إزالة (تغيير) المنكر، وما يتعلق بهذه الأحكام التفصيلية من دور الفرد، والأحزاب،والعلماء،والمجتمع والسلطة،وما يتعلق بهذه الأحكام من علوم يجب توافرها، (والعلم أساس، وهو من أخطر ما يتعلق بالمسألة،وبقدر ما يتعلم الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر بقدر ما يحسن التعامل مع المسألة) ومسؤوليات، وآداب، وشروط وحدود يتوقف عندها، وقضاء وعقوبات دنيوية وأخروية، واستتابة، وزواجر سواء لمن يقوم بالمنكر أو لمن لا يغير عليه،
بل لعلي أزعم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكاد يكون السياج العام لجل الأحكام التفصيلية التي تتعلق بإيجاد الإسلام في الحياة! ضمانة لعدم الخروج عليها، وضمانة لتثبيت عرى الأعراف.
[1] العباب الزاخر: ويقال: أرسلت بالعُرْفِ أي بالمَعْروف.والعُرْفُ والعُرُفُ والعُرْفَةُ -والجمع: العُرَفُ والأعْرافُ-.
[2]أنظر: عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قراءاته ومنهجه في تفسير غريب القران ص 485، وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري-الجزء الأول.
[3]حديث صحيح رواه البخاري ورقمه 3017 كتاب الجهاد والسير
[4]قال عبد الغني الغنيمي الدمشقي الحنفي الميداني ولد بدمشق وتوفي بها في اللباب في شرح الكتاب: (الجهاد فرض على الكفاية)، لأنه لم يفرض لعينه، إذ هو إفساد في نفسه، (وإنما فرض لإعزاز دين اللّه ودفع الفساد عن العباد)، وكل ما هو كذلك فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود بالبعض، وإلا ففرض عين، كما صرح بذلك حيث قال: (إذا قام به فريق من الناس سقط) الإثم (عن الباقين)؛ لحصول المقصود بذلك. انتهى لاحظ قوله: لم يفرض لعينه، أي هو مفروض لغيره لا لنفسه! أي هو طريقة! وبنفس القول جاء في الهداية في شرح بداية المبتدي، كتاب السير، باب الجهاد، وجاء في “الكتاب” للقدوري الحنفي (ت: 428هـ) وشرحه “اللباب” للميداني (ت: 1298هـ): (الجهاد فرض على الكفاية؛ لأنَّه لم يفرض لعينه، إذ هو إفساد في نفسه، وإنما فُرِض لإعزاز دين الله ودفْع الفساد عن العباد، وكل ما هو كذلك؛ فهو فرض كفاية إذا حصَل المقصود بالبعض، وإلَّا ففرض عين…، وقتال الكفَّار واجب وإن لم يبدءونا للنصوص العامَّة)[اللباب في شرح الكتاب (4/ 114 – 115)، وانظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار ( 4/ 122-123)، وبمثله قال ابن الهمام في فتح القدير كتاب السير، وهو فرض على الكفاية لأنه ما فرض لعينه إذ هو إفساد في نفسه، وإنما فرض لإعزاز دين الله ودفع الشر عن العباد، وبمثله جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق.
[5]مغني المحتاج 4/210، فتح القدير 6/ 190، مواهب الجليل 3/ 346 والإنصاف 4/116 الموسوعة الفقهية الكويتية باب استنفار
[6]فإن كان المطيري يقصد الأساليب الوسائل، فهي غير الطريقة!