تلفزيون الواقية: برنامج “مفاصلات دستورية”
يسر المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير أن يقدم لمتابعي وزوار صفحات المكتب الإعلامي المركزي برنامجاً مرئياً جديداً من برامج تلفزيون الواقية بعنوان “مفاصلات دستورية”، يحاور فيه المهندس أسامة الثويني الأستاذ أحمد القصص في كتاب “مقدمة الدستور والأسباب الموجبة له”.
وسيناقش البرنامج الأسبوعي ما تطرحه الدساتير الوضعية الأخرى ويعقد المقارنات ويرد على الشبهات والمغالطات في جو تفاعلي على الهواء مباشرة.
يأتيكم البرنامج مساء الجمعة من كل أسبوع على قناة الواقية، فكونوا معنا..
– التسجيل الدعائي للبرنامج –
مفاصلات دستورية… بين الدستور الإسلامي والدساتير الوضعية!
– الحلقة 1 –
[لماذا الدستور؟]
مفاصلات دستورية… بين الدستور الإسلامي والدساتير الوضعية
برنامج حواري بين المهندس أسامة الثويني والأستاذ أحمد القصص في كتاب “مقدمة الدستور والأسباب الموجبة له”
الجمعة 14 محرم الحرام 1441هـ الموافق 13 أيلول/سبتمبر 2019م
– الحلقة 2 –
[العقيدة الإسلامية أساس الدولة – الجزء الأول]
مفاصلات دستورية… بين الدستور الإسلامي والدساتير الوضعيةبرنامج حواري بين المهندس أسامة الثويني والأستاذ أحمد القصص في كتاب “مقدمة الدستور والأسباب الموجبة له”
الجمعة 21 محرم الحرام 1441هـ الموافق 20 أيلول/سبتمبر 2019م
– الحلقة 3 –
[العقيدة الإسلامية أساس الدولة – الجزء الثاني]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة 1 من مقدمة الدستور:
“العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية.”
الجمعة 28 محرم الحرام 1441هـ الموافق 27 أيلول/سبتمبر 2019م
– الحلقة 4 –
[دار الإسلام ودار الكفر]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة 2 من مقدمة الدستور:
“دار الإسلام هي البلاد التي تطبق فيها أحكام الإسلام، ويكون أمانها بأمان الإسلام. ودار الكفر هي التي تطبق أنظمة الكفر، أو يكون أمانها بغير أمان الإسلام.”
الجمعة 05 صفر الخير 1441هـ الموافق 04 تشرين الأول/أكتوبر 2019م
– الحلقة 5 –
[تبنّي الخليفة وسنّ القوانين]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة 3 من مقدمة الدستور:
“يتبنّى الخليفة أحكاماً شرعية معينة يسنها دستوراً وقوانين، وإذا تبنى حكماً شرعياً في ذلك، صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب العمل به، وأصبح حينئذ قانوناً نافذاً وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهراً وباطناً.”
الجمعة 12 صفر الخير 1441هـ الموافق 11 تشرين الأول/أكتوبر 2019م
– الحلقة 6 –
[حمل التابعية الإسلامية في دولة الخلافة]
وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (4) و(5) من مقدمة الدستور:
المادة 5 : “جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات الشرعية.”
المادة 6 : “لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر او الدين أو اللون أو غير ذلك.”
الجمعة، 26 صفر الخير 1441هـ الموافق 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019م
– الحلقة 7 –
[كيفية تنفيذ الشرع على جميع رعايا الدولة الإسلامية]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (7) من مقدمة الدستور:
المادة 7: تنـفـذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحـمـلون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين على الوجه التالي:
أ – تنفذ على المسلمين جميع أحكام الإسلام دون أي استثناء.
ب – يُترك غير المسـلـمـين وما يعتقدون وما يعبدون ضمن النظام العام.
ج – المرتدون عن الإسلام يطبق عليهم حكم المرتد إن كانوا هم المرتدين، أما إذا كانوا أولاد مرتـدين وولدوا غير مسلمين فيعاملون معاملة غير المسلمين حسب وضعهم الذي هم عليه من كونهم، مشركين أو أهل كتاب.
د – يعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية.
هـ – تفـصـل أمـور الـزواج والطلاق بين غير المسلمين حسب أديانهم، وتفصل بينهم وبين المسلمين حسب أحكام الإسلام.
و – تنفذ الدولة باقي الأحكام الشرعية وسائر أمور الشريعة الإسلامية من معاملات وعقوبات وبينات ونظم حكم واقتصاد وغير ذلك على الجميع، ويكون تنفيذها على المسلمين وعلى غير المسلمين على السواء، وتنفذ كذلك على المعاهدين والمستأمنين وكل من هو تحت سلطان الإسلام كما تنفذ على أفراد الرعية، إلا السفراء والرسل ومن شاكلهم فإن لهم الحصانة الدبلوماسية.
الجمعة، 04 ربيع الأول 1441هـ الموافق 01 تشرين الثاني/نوفمبر 2019م
– الحلقة 8 –
[اللغة العربية هي اللغة الرسمية لدولة الخلافة]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (8) من مقدمة الدستور:
المادة 8 : اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام وهي وحدها اللغة التي تستعملها الدولة.
الجمعة، 25 ربيع الأول 1441هـ الموافق 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2019م
– الحلقة 9 –
[الاجتهاد تاج عقل الأمة]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (9) من مقدمة الدستور:
المادة 9 : الاجتهاد فرض كفاية، ولكل مسلم الحق بالاجتهاد إذا توفرت فيه شروطه.
الجمعة، 16 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 13 كانون الأول/ديسمبر 2019م
– الحلقة 10 –
[هل يعرف الإسلام مفهوم “رجال الدين”؟]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (10) من مقدمة الدستور:
المادة 10 : جميع المسـلمين يحملون مسؤولية الإسلام، فلا رجـال ديـن في الإسـلام، وعلى الدولة أن تمنع كل ما يشعر بوجودهم من المسلمين.
الجمعة، 23 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 20 كانون الأول/ديسمبر 2019م
– الحلقة 11 –
[الدولة في الإسلام: حاملة رسالة أم سلطة رعاية؟]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (11) من مقدمة الدستور:
المادة 11: حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة.
الجمعة، 15 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 10 كانون الثاني/يناير 2020م
– الحلقة 12 –
[الخلافة دولة عدل ورحمة]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (13) من مقدمة الدستور:
المادة 13: الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاقب.
الجمعة، 29 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 24 كانون الثاني/يناير 2020م
– الحلقة 13 –
[تقيّد وانضباط أم حرية وانفلات؟]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (14) من مقدمة الدستور:
المادة 14: الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي فلا يقام بفعل إلاّ بعد معرفة حكمه، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.
الجمعة، 06 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 31 كانون الثاني/يناير 2020م
– الحلقة 14 –
[نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً]
وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (16 و17) من مقدمة الدستور:
– المادة 16: نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً.
– المادة 17: يكون الحكم مركزياً والإدارة لا مركزية.
الجمعة، 13 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 07 شباط/فبراير 2020م
– الحلقة 15 –
[الحكام وشروط توليتهم الحكم]
وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (18 و19) من مقدمة الدستور:
– المادة 18: الحكام أربعة : الخليفة، ومعاون التفويض، والوالي، والعامل، ومن في حكمهم. أما من عداهم فلا يعتبرون حكاماً، وإنما هم موظفون.
– المادة 19: لا يجوز أن يتولى الحكم أو أي عمل يعتبر من الحكم إلا رجل حرّ، بالغ، عاقل، عدل، قادر من أهل الكفاية، ولا يجوز إلاّ أن يكون مسلماً.
الجمعة، 20 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 14 شباط/فبراير 2020م
– الحلقة 16 –
[محاسبة الحكام في نظام الإسلام]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (20) من مقدمة الدستور:
المادة 20: محاسبة الحكام من قبل المسلمين حق من حقوقهم وفرض كفاية عليهم. ولغـير المسلمين من أفـراد الرعية الحق في إظـهـار الشكوى من ظلم الحاكم لهم، أو إساءة تطبيق أحكام الإسلام عليهم.
الجمعة، 11 رجب المحرم 1441هـ الموافق 06 آذار/مارس 2020م
– الحلقة 17 –
[الأحزاب السياسية في دولة الخلافة – الجزء الأول]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (21) من مقدمة الدستور:
المادة 21: للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصول إلى الحكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعيةً. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص، ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام.
الجمعة، 18 رجب المحرم 1441هـ الموافق 13 آذار/مارس 2020م
– الحلقة 18 –
[الأحزاب السياسية في دولة الخلافة – الجزء الثاني]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (21) من مقدمة الدستور:
المادة 21: للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصول إلى الحكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعيةً. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص، ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام.
الجمعة، 25 رجب المحرم 1441هـ الموافق 20 آذار/مارس 2020م
– الحلقة 19 –
[السيادة للشرع]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (21) من مقدمة الدستور:
المادة 22: يقوم نظام الحكم على أربعة قواعد هي:
أ- السيادة للشرع لا للشعب.
الجمعة، 03 شعبان 1441هـ الموافق 27 آذار/مارس 2020م
– الحلقة 20 –
[السيادة للشرع]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (22) من مقدمة الدستور:
المادة 22: يقوم نظام الحكم على أربعة قواعد هي:
ب – السلطان للأمة.
الجمعة، 10 شعبان 1441هـ الموافق 03 نيسان/أبريل 2020م
– الحلقة 21 –
[نظام وحدة]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (22) من مقدمة الدستور:
المادة 22: يقوم نظام الحكم على أربعة قواعد هي:
ج – نصب خليفة واحد فرض على المسلمين.
الجمعة، 17 شعبان 1441هـ الموافق 10 نيسان/أبريل 2020م
– الحلقة 22 –
[نظام وحدة]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (22) من مقدمة الدستور:
المادة 22: يقوم نظام الحكم على أربعة قواعد هي:
د- للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين..
الجمعة، 24 شعبان 1441هـ الموافق 17 نيسان/أبريل 2020م
– الحلقة 23 –
[الخليفة نائب عن الأمة في تنفيذ الشرع]
وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (23) و(24) من مقدمة الدستور:
المادة 23: أجهزة دولة الخلافة ثلاثة عشر جهازاً وهي:
1) الخليفة (رئيس الدولة). 2) المعاونون (وزراء التفويض).
3) وزراء التنفيذ. 4) الولاة.
5) أمير الجهاد. 6) الأمن الداخلي.
7) الخارجية. 8) الصناعة.
9) القضاء. 10) مصالح الناس (الجهاز الإداري).
11) بيت المال. 12) الإعلام.
13) مجلس الأمة (الشورى والمحاسبة).
المادة 24: الخليفة هو الذي ينوب عن الأمة في السلطان وفي تنفيذ الشرع
الجمعة، 01 رمضان المبارك 1441هـ الموافق 24 نيسان/أبريل 2020م
– الحلقة 24 –
[الخلافة عقد مراضاة واختيار]
المادة 25: الخلافة عقد مراضاة واختيار، فلا يجبر أحد على قبولها، ولا يجبر أحد على اختيار من يتولاها.
– الحلقة 25 –
[البيعة وانتخاب رئيس الدولة]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (26)، (27) و(28) من مقدمة الدستور:
المادة 26: لكل مسلم بالغ عاقل رجلاً كان أو امرأة الحق في انتخاب رئيس الدولة وفي بيعته، ولا حق لغير المسلمين في ذلك.
المادة 27: إذا تم عقد الخلافة لواحد بمبايعة من يتم انعقاد البيعة بهم تكون بيعة الباقين حينئذ بيعة طاعة لا بيعة انعقاد فيجبر عليها كل من يلمح فيه إمكانية التمرد وشق عصا المسلمين.
المادة 28: لا يكون أحد خليفةً إلا إذا ولاه المسلمون، ولا يملك أحد صلاحيات الخلافة إلا إذا تم عقدها له على الوجه الشرعي كأي عقد من العقود في الإسلام.
الجمعة، 15 رمضان المبارك 1441هـ الموافق 08 أيار/مايو 2020م
– الحلقة 26 –
[إقامة الخلافة من جديد]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (29) من مقدمة الدستور:
المادة 29: يشترط في القطر أو البلاد التي تبايع الخليفة بيعة انعقاد أن يكون سلطانها سلطاناً ذاتياً يستند إلى المسلمين وحدهم لا إلى أي دولة كافرة، وأن يكون أمان المسلمين في ذلك القطر داخلياً وخارجياً بأمان الإسلام لا بأمان الكفر. أما بيعة الطاعة فحسب من البلاد الأخرى فلا يشترط فيها ذلك.
الجمعة، 22 رمضان المبارك 1441هـ الموافق 15 أيار/مايو 2020م
– الحلقة 27-
[الخلافة قرشية؟]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (30) من مقدمة الدستور:
المادة 30: لا يشترط فيمن يبايَع للخلافة إلا أن يكون مستكملاً شروط الانعقاد ليس غير، وإن لم يكن مستوفياً شروط الأفضلية، لأن العبرة بشروط الانعقاد.
الجمعة، 29 رمضان المبارك 1441هـ الموافق 22 أيار/مايو 2020م
– الحلقة 28-
[الخلافة قرشية؟]
وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (32 و33) من مقدمة الدستور: المادة 32: إذا خلا منصب الخلافة بموت الخليفة أو اعتزاله. أو عزله، يجـب نصـب خليفة مكانه خـلال ثلاثة أيام بلياليها من تاريخ خلو منصب الخلافة.المادة 33: يعين أمير مؤقت لتولي أمر المسلمين والقيام بإجراءات تنصيب الخليفة الجديد بعد شغور منصب الخلافة على النحو التالي:
أ – للخليفة السابق عند شعوره بدنو أجله أو عزمه على الاعتزال صلاحية تعيين الأمير المؤقت.
ب – إن توفي الخليفة أو اعتزل قبل تعيين الأمير المؤقت، أو كان شغور منصب الخلافة في غير الوفاة أو الاعتزال، فإن أكبر المعاونين سناً يكون هو الأمير المؤقت إلا إذا أراد الترشح للخلافة فيكون التالي له سناً وهكذا.
ج – فإذا أراد كل المعاونين الترشح، فأكبر وزراء التنفيذ سناً ثم الذي يليه إذا أراد الترشح، وهكذا.
د – فإذا أراد كل وزراء التنفيذ الترشح للخلافة حصر الأمير المؤقت في أصغر وزراء التنفيذ سناً.
هـ – لا يملك الأمير المؤقت صلاحية تبني الأحكام.
و – يبذل الأمير المؤقت الوسع لإكمال إجراءات تنصيب الخليفة الجديد خلال ثلاثة أيام، ولا يجوز تمديدها إلا لسبب قاهر توافق عليه محكمة المظالم.
الجمعة، 14 شوال 1441هـ الموافق 05 حزيران/يونيو 2020م
– الحلقة 29-
[البيعة: طريقة تنصيب الخليفة]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (34) من مقدمة الدستور:
المادة 34: طريقة نصب الخليفة هي البيعة. أما الإجراءات العملية لتنصيب الخليفة وبيعته فهي:
أ – تعلن محكمة المظالم شغور منصب الخلافة.
ب – يتولى الأمير المؤقت مهامه ويعلن فتح باب الترشيح فوراً.
ج – يتم قبول طلبات المرشحين المستوفين لشروط الانعقاد، وتستبعد الطلبات الأخرى، بقرار من محكمة المظالم.
د – المرشحون الذين تقبل محكمة المظالم طلباتهم، يقوم الأعضاء المسلمون في مجلس الأمة بحصرهم مرتين: في الأولى يختارون منهم ستة بأغلبية الأصوات، وفي الثانية يختارون من الستة اثنين بأغلبية الأصوات.
هـ – يعلن اسما الاثنين، ويطلب من المسلمين انتخاب واحد منهما.
و – تعلن نتيجة الانتخاب ويعرف المسلمون من نال أكثر أصوات المنتخبين.
ز – يبـادر المسلمون بمبـايـعـة من نال أكثر الأصوات خليفة للمسلمين على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ح – بعد تمام البيعة يعلن من أصبح خليفة للمسلمين للملأ حتى يبلغ خبر نصبه الأمة كافة، مع ذكر اسمه وكونه يحوز الصفات التي تجعله أهلاً لانعقاد الخلافة له.
ط – بعد الفراغ من إجراءات تنصيب الخليفة الجديد تنتهي ولاية الأمير المؤقت.
الجمعة، 21 شوال 1441هـ الموافق 12 حزيران/يونيو 2020م
– الحلقة 30 –
[صلاحيات الخليفة في الإسلام]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (36) من مقدمة الدستور:
المادة 36: يملك الخليفة الصلاحيات التالية:
أ – هو الذي يتبنى الأحكام الشرعية اللازمة لرعاية شؤون الأمة المستنبطة باجتهاد صحيح من كتاب الله وسنة رسوله لتصبح قوانين تجب طاعتها ولا تجوز مخالفتها.
ب – هو المسؤول عن سياسة الدولة الداخلية والخارجية معاً، وهو الذي يتولى قيادة الجيش، وله حق إعلان الحرب، وعقد الصلح والهدنة وسائر المعاهدات.
ج – هو الذي له قبول السفراء الأجانب ورفضهم، وتعيين السفراء المسلمين وعزلهم.
د – هو الذي يعين ويعزل المعاونين والولاة، وهم جميعاً مسؤولون أمامه كما أنهم مسؤولون أمام مجلس الأمة.
هـ – هو الذي يعين ويعزل قاضي القضاة والقضاة باستثناء قاضي المظالم في حالة نظره في قضية على الخليفة أو معاونيه أو قاضي قضاته. والخليفة هو الذي يعين ويعزل كذلك مديري الدوائر، وقواد الجيش، وأمراء ألويته، وهم جميعاً مسؤولون أمامه وليسوا مسؤولين أمام مجلس الأمة.
و – هو الذي يتبنّى الأحكام الشرعية التي توضع بموجبها ميـزانية الدولة، وهو الذي يقرر فصول الميزانية والمبالغ التي تلزم لكل جهة سواء أكان ذلك متعلقاً بالواردات أم بالنفقات.
الجمعة، 28 شوال 1441هـ الموافق 19 حزيران/يونيو 2020م
– الحلقة 31 –
[ضوابط التبني وسن القوانين في الإسلام]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (37) من مقدمة الدستور:
المادة 37: الخليفة مقيد في التبني بالأحكام الشرعية فيحرم عليه أن يتبنى حكماً لم يستنبط استنباطاً صحيحاً من الأدلة الشرعية، وهو مقيد بما تبناه من أحكام، وبما التزمه من طريقة استنباط، فلا يجوز له أن يتبنى حكماً استنبط حسب طريقة تناقض الطريقة التي تبناها، ولا أن يعطي أمراً يناقض الأحكام التي تبناها.
الجمعة، 05 ذو القعدة 1441هـ الموافق 26 حزيران/يونيو 2020م
– الحلقة 32 –
[هل للخليفة مدة محدودة؟ ومن يعزله؟]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (39) و(40) و(41) من مقدمة الدستور:
المادة 39: ليس للخليفة مدة محدودة، فما دام الخليفة محافظاً على الشرع منفذاً لأحكامه، قادراً على القيام بشؤون الدولة، يبقى خليفةً ما لم تتغير حاله تغيراً يخرجه عن كونه خليفةً. فإذا تغيرت حاله هذا التغير وجب عزله في الحال.
المادة 40: الأمـور التي يتـغـير بها حال الخليفة فيخرج بها عن الخـلافة ثلاثة أمور هي:
أ – إذا اختل شرط من شروط انعقاد الخلافة، كأن ارتد، أو فسق فسقاً ظاهراً، أو جن، أو ما شاكل ذلك. لأن هذه الشروط شروط انعقاد، وشروط استمرار.
ب – العجز عن القيام بأعباء الخلافة لأي سبب من الأسباب.
جـ – القهر الذي يجعله عاجزاً عن التصرف بمصالح المسلمين برأيه وفق الشرع. فإذا قهره قاهر إلى حد أصبح فيه عاجزاً عن رعاية مصالح الرعية برأيه وحده حسب أحكام الشرع يعتبر عاجزاً حكماً عن القيام بأعباء الدولة فيخـرج بذلك عـن كـونـه خليفةً. وهذا يتصور في حالتين:
الحالة الأولى – أن يتسلط عليه فرد واحد أو أفراد عدة من حاشيته فيستبدون بتنفيذ الأمور. فإن كان مأمول الخلاص من تسلطهم ينذر مدة معينة ثم إن لم يرفـع تسـلطـهم يخلع. وإن لم يكن مأمول الخلاص يخلع في الحال.
الحالة الثانية – أن يصير مأسوراً في يد عدو قاهر، إما بأسره بالفعل أو بوقوعه تحت تسلط عدوه وفي هذه الحال ينظر فإن كان مأمول الخلاص يمهل حتى يقع اليأس من خلاصه فإن يئس من خلاصه يخلع وإن لم يكن مأمول الخلاص يخلع في الحال.
المادة 41: محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت قد تغيّرت حال الخليفة تغيراً يخرجه عن الخلافة أم لا، وهي وحدها التي لها صلاحية عزله أو إنذاره.
الجمعة، 12 ذو القعدة 1441هـ الموافق 03 تموز/يوليو 2020م
– الحلقة 33 –
[معاون التفويض]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (48-42) من مقدمة الدستور:
المادة 42: يعين الخليفة معاون تفويض أو أكثر له يتحمل مسؤولية الحكم، فـيـفـوض إليه تـدبـير الأمـور بـرأيـه وإمـضـاءهـا على اجتهاده.
وعند وفاة الخليفة فإن معاونيه تنتهي ولايتهم ولا يستمرون في عملهم إلا فترة الأمير المؤقت.
المادة 43: يشترط في المعاون ما يشترط في الخليفة، أي أن يكون رجلاً، حراً، مسلماً، بالغاً، عاقلا، عدلاً، قادراً من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أعمال.
المادة 44: يشترط في تقليد معاون التفويض أن يشتمل تقليده على أمرين أحدهما عموم النظر، والثاني النيابة. ولذلك يجب أن يقول له الخليفة قلدتك ما هو إليّ نيابة عني، أو ما في هذا المعنى من الألفاظ التي تشتمل على عموم النظر والنيابة. وهذا التقليد يمكِّن الخليفة من إرسال المعاونين إلى أمكنة معينة أو نقلهم منها إلى أماكن أخرى وأعمال أخرى على الوجه الذي تقتضيه معاونة الخليفة، ودون الحاجة إلى تقليد جديد لأن كل هذا داخل ضمن تقليدهم الأصلي.
المادة 45: على معاون التفويض أن يطالع الخليفة بما أمضاه من تدبير، وأنفذه من ولاية وتقليد، حتى لا يصير في صلاحياته كالخليفة وعليه أن يرفع مطالعته، وأن ينفذ ما يؤمر بتنفيذه.
المادة 46: يجب على الخليفة أن يتصفح أعمال معاون التفويض وتدبيره للأمور، ليقر منها الموافق للصواب، ويستدرك الخطأ. لأن تدبير شؤون الأمة موكول للخليفة ومحمول على اجتهاده هو.
المادة 47: إذا دبر معاون التفويض أمراً وأقره الخليفة فإن عليه أن ينفذه كما أقره الخليفة ليس بزيادة ولا نقصان. فإن عاد الخليفة وعارض المعاون في رد ما أمضاه ينظر، فإن كان في حكم نفذه على وجهه، أو مال وضعه في حقه، فرأي المعاون هو النافذ، لأنه بالأصل رأي الخليفة وليس للخليفة أن يستدرك ما نفذ من أحكام، وأنفق من أموال. وإن كان ما أمضاه المعاون في غير ذلك مثل تقليد والٍ أو تجهيز جيش جاز للخليفة معارضة المعاون وينفذ رأي الخليفة، ويلغى عمل المعاون، لأن للخليفة الحق في أن يستدرك ذلك من فعل نفسه فله أن يستدركه من فعل معاونه.
المادة 48: لا يخصص معاون التفويض بأي دائرة من دوائر الجهاز الإداري، وإنما يكون إشرافه عاماً، لأن الذين يباشرون الأمور الإدارية أجراء وليسوا حكاماً، ومعاون التفويض حاكم، ولا يقلد تقليداً خاصاً بأي من الأعمال لأن ولايته عامة..
الجمعة، 19 ذو القعدة 1441هـ الموافق 10 تموز/يوليو 2020م
– الحلقة 34 –
[الولاة والولايات في دولة الخلافة]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (60-52) من مقدمة الدستور:
المادة 52: تقسم البلاد التي تحكمها الدولة إلى وحدات، وتسمى كل وحدة وِلاية، وتقسم كل ولاية إلى وحدات تسمى كل وحدة منها عِمالة، ويسمى كل من يتولى الوِلاية والياً أو أميراً، ويسمى كل من يتولى العِمالة عاملاً أو حاكماً.
المادة 53: يُعَـيَّنُ الولاة مـن قبل الخـليفة، ويُعَـيَّنُ العـمال من قبل الخليفة ومن قبل الولاة إذا فوض إليهم ذلك. ويشترط في الولاة والعمال ما يشترط في المعاونين فلا بد أن يكونوا رجـالاً أحـراراً مسـلمين بالغين عقلاء عدولاً، وأن يكونوا مـن أهـل الكـفـاية فيما وُكِّل إليهم من أعمال، ويُتَخَـيَّرُونَ من أهل التقوى والقوة.
المادة 54: للوالي صلاحية الحكم والإشراف على أعمال الدوائر في ولايته نيابة عن الخليفة، فله جميع الصلاحيات في ولايته عدا المالية والقضاء والجيش، فله الإمارة على أهل ولايته، والنظر في جميع ما يتعلق بها. إلا أن الشرطة توضع تحت إمارته من حيث التنفيذ لا من حيث الإدارة.
المادة 55: لا يجب على الوالي مطالعة الخليفة بما أمضاه في عمله على مقتضى إمارته إلا على وجه الاختيار، فإذا حدث إنشاء جديد غير معهود وقفه على مطالعة الخليفة، ثم عمل بما أمر به. فإن خاف فساد الأمر بالانتظار قام بالأمر وأطْلَعَ الخليفة وجوباً على الأمر وعلى سبب عدم مطالعته قبل القيام بعمله.
المادة 56: يكون في كل ولاية مجلس منتخب من أهلها يرأسه الوالي، وتكون لهذا المجلس صلاحية المشاركة في الرأي في الشؤون الإدارية لا في شؤون الحكم، ويكون لغرضين:
الأول تقديم المعلومات اللازمة للوالي عن واقع الولاية واحتياجاتها، وإبداء الرأي في ذلك.
والثاني لإظهار الرضا أو الشكوى من حكم الوالي لهم.
ورأي المجلس في الأول غير ملزم، ولكن رأيه في الثاني ملزم، فإذا شكا المجلس الوالي يعزل.
المادة 57: ينبغي أن لا تطول مدة ولاية الشخص الواحد على الولاية بل يعفى من ولايته عليها كلما رُئي له تركز في البلد، أو افتتن الناس به.
المادة 58: لا يُنْقَلُ الوالي من ولاية إلى ولاية، لأن توليته محددة المكان، ولكن يُعْفَى ويولى ثانية.
المادة 59: يُعْزَلُ الوالي إذا رأى الخليفة عزله، أو إذا أظهر مجلس الأمة عدم الرضا منه، أو إذا أظهر مجلس ولايته السخط منه. وعزله إنما يجري من قبل الخليفة.
المادة 60: على الخليفة أن يتحرى أعمال الولاة، وأن يكون شديد المراقبة لهم، وأن يعين من ينوب عنه للكشف عن أحوالهم، والتفتيش عليهم وأن يجمعهم أو قسماً منهم بين الحين والآخر، وأن يصغي إلى شكاوى الرعية منهم.
الجمعة، 26 ذو القعدة 1441هـ الموافق 17 تموز/يوليو 2020م
– الحلقة 35 –
[الجيش والإعداد في نظام الإسلام]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (63-61) من مقدمة الدستور:
المادة 61: تتولى دائرة الحربية جميع الشؤون المتعلقة بالقوات المسلحة من جيش وشرطة ومعدات ومهمات وعتاد وما شاكل ذلك. ومن كليات عسكرية، وبعثات عسكرية، وكل ما يلزم من الثقافة الإسلامية، والثقافة العامة للجيش، وكل ما يتعلق بالحرب والإعداد لها، ورئيس هذه الدائرة يسمى (أمير الجهاد).
المادة 62: الجهاد فرض على المسلمين، والتدريب على الجندية إجباري، فكل رجل مسلم يبلغ الخامسة عشرة من عمره فرض عليه أن يتدرب على الجندية استعداداً للجهاد. وأما التجنيد فهو فرض على الكفاية.
المادة 63: الجيش قسمان: قسم احتياطي، وهم جميع القادرين على حمل السلاح من المسلمين. وقسم دائم في الجندية، تخصص لهم رواتب في ميزانية الدولة كالموظفين..
الجمعة، 17 ذو الحجة 1441هـ الموافق 07 آب/أغسطس 2020م
– الحلقة 36 –
[الألوية والرايات في الجيش الإسلامي]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (64) من مقدمة الدستور:
المادة 64: تجعل للجيش ألوية ورايات، والخليفة هو الذي يعقد اللواء لمن يوليه على الجيش، أما الرايات فيقدمها رؤساء الألوية.
الجمعة، 24 ذو الحجة 1441هـ الموافق 14 آب/أغسطس 2020م
– الحلقة 37 –
[الخليفة هو قائد الجيش في نظام الإسلام]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (65) من مقدمة الدستور:
المادة 65: الخليفة هـو قـائـد الجيش، وهو الذي يعين رئيس الأركان، وهو الذي يعين لكل لواء أميراً، ولكل فرقة قائداً. أما باقي رتب الجيش فيعينهم قواده وأمراء ألويته. وأما تعيين الشخص في الأركان فيكون حسب درجة ثقافته الحربية، ويعينه رئيس الأركان.
الجمعة، 02 محرم الحرام 1442هـ الموافق 21 آب/أغسطس 2020م
– الحلقة 38 –
[الثقافة العسكرية في دولة الخلافة]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (66 و67 و68) من مقدمة الدستور:
المادة 66: يُجعل الجيشُ كله جيشاً واحداً يوضع في معسكرات خاصة. إلا أنه يجب أن توضع بعض هذه المعسكرات في مختلف الولايات، وبعضها في الأمكنة الاستراتيجية، ويجعل بعضها معسكرات متنقلة تنقلاً دائمياً تكون قوات ضاربة. وتنظم هذه المعسكرات في مجموعات متعددة يطلق على كل مجموعة منها اسم جيش، ويوضع لها رقم فيقال الجيش الأول، الجيش الثالث مثلاً، أو تسمى باسم ولاية من الولايات أو عمالة من العمالات.
المادة 67: يجب أن يوفر للجيش التعليم العسكري العالي على أرفع مستوى، وأن يرفع المستوى الفكري لديه بقدر المستطاع، وأن يثقف كل شخص في الجيش ثقافة إسلامية تمكنه من الوعي على الإسلام ولو بشكل إجمالي.
المادة 68: يجب أن يكون في كل معسكر عدد كاف من الأركان الذين لديهم المعرفة العسكرية العالية والخبرة في رسم الخطط وتوجيه المعارك، وأن يوفر في الجيش بشكل عام هؤلاء الأركان بأوفر عدد مستطاع.
الجمعة، 09 محرم الحرام 1442هـ الموافق 28 آب/أغسطس 2020م
– الحلقة 39 –
[الأمن الداخلي في دولة الخلافة]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (70 و71 و72) من مقدمة الدستور:
المادة 70: تتولى دائرة الأمن الداخلي إدارة كل ما له مساس بالأمن، ومنع كل ما يهدد الأمن الداخلي، وتحفظ الأمن في البلاد بواسطة الشرطة، ولا تلجأ إلى الجيش إلا بأمر من الخليفة. ورئيس هذه الدائرة يسمى (مدير الأمن الداخلي). ولهذه الدائرة فروع في الولايات تسمى إدارات الأمن الداخلي، ويسمى رئيس الإدارة (صاحب الشرطة) في الولاية.
المادة 71: الشرطة قسمان: شرطة الجيش وهي تتبع أمير الجهاد أي دائرة الحربية، والشرطة التي بين يدي الحاكم لحفظ الأمن وهي تتبع دائرة الأمن الداخلي، والقسمان يدربان تدريباً خاصاً بثقافة خاصة تمكنهما من أداء مهماتهما بإحسان.
المادة 72: أبرز ما يهدد الأمن الداخلي الذي تتولى دائرة الأمن الداخلي معالجته هو: الردة، البغي والحرابة، الاعتداء على أموال الناس، التعدّي على أنفس الناس وأعراضهم، التعامل مع أهل الرِّيب الذين يتجسسون للكفار المحاربين.
الجمعة، 23 محرم الحرام 1442هـ الموافق 11 أيلول/سبتمبر 2020م
– الحلقة 40 –
[القضاء في دولة الخلافة]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (76 و77 و78) من مقدمة الدستور:
المادة 76: يعين الخليفة قاضياً للقضاة من الرجال البالغين الأحرار المسلمين العـقـلاء العدول من أهـل الفقه، وإذا أعطاه الخليفة صلاحية تعيين قاضي المظالم وعزله، وبالتالي صلاحية القضاء في المظالم، فيجب أن يكون مجتهداً. وتكون له صلاحية تعيين القضاة وتأديبهم وعزلهم ضمن الأنظمة الإدارية، أما باقي موظفي المحاكم فمربوطون بمدير الدائرة التي تتولى إدارة شؤون المحاكم.
المادة 77: القضاة ثلاثة: أحدهم القاضي، وهو الذي يتولى الفصل في الخصومات ما بين الناس في المعاملات والعقوبات. والثاني المحتسب، وهو الذي يتولى الفصل في المخالفات التي تضر حق الجماعة. والثالث قاضي المظالم، وهو الذي يتولى رفع النزاع الواقع بين الناس والدولة.
المادة 78: يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون: مسلماً، حراً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، فقيهاً، مدركاً لتنزيل الأحكام على الوقائع. ويشترط فيمن يتولى قضاء المظالم زيادة على هذه الشروط أن يكون رجلاً وأن يكون مجتهداً.
الجمعة، 01 صفر 1442هـ الموافق 18 أيلول/سبتمبر 2020م
– الحلقة 41 –
[الاستئناف والتمييز في القضاء: هل يعرفهما نظام الإسلام؟]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (83) من مقدمة الدستور:
المادة 83: لا توجد محاكم استئناف، ولا محاكم تمييز، فالقضاء من حيث البت في القضية درجة واحدة، فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ، ولا ينقضه حكم قاضٍ آخر مطلقاً إلاّ إذا حكم بغير الإسلام، أو خالف نصاً قطعياً في الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة، أو تبين أنه حكم حكماً مخالفاً لحقيقة الواقع.
الجمعة، 08 صفر 1442هـ الموافق 25 أيلول/سبتمبر 2020م
– الحلقة 42 –
[قضاء المظالم في دولة الخلافة]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (87، 88، 90، 91) من مقدمة الدستور:
المادة 87: قاضي المظالم هو قاض ينصب لرفع كل مظلمة تحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة، سواء أكان من رعاياها أم من غيرهم، وسواء حصلت هذه المظلمة من الخليفة أم ممن هو دونه من الحكام والموظفين.
المادة 88: يُعيَّن قاضي المظالم من قِـبَل الخليفة، أو من قبل قاضي القضاة. أما محاسبته وتأديبه وعزله فيكون من قبل الخليفة أو من قبل قاضي القضاة إذا أعطاه الخليفة صلاحية ذلك. إلاّ أنه لا يصح عزله أثناء قيامه بالنظر في مظلِمة على الخليفة، أو معاون التفويض، أو قاضي القضاة المذكور، وتكون صلاحية العزل في هذه الحالات لمحكمة المظالم.
المادة 90: لمحكمة المظالم حق عزل أي حاكم أو موظف في الدولة، كما لها حق عزل الخليفة، وذلك إذا اقتضت إزالة المظلمة هذا العزل.
المادة 91: تملك محكمة المظالم صلاحية النظر في أية مظلمة من المظالم، سواء أكانت متعلقة بأشخاص من جهاز الدولة، أم متعلقة بمخالفة رئيس الدولة لأحكام الشرع، أم متعلقة بمعنى نص من نصوص التشريع في الدستور والقانون وسائر الأحكام الشرعية ضمن تبني رئيس الدولة، أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب، أم غير ذلك.
الجمعة، 06 ربيع الأول 1442هـ الموافق 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020م
[المحاماة في نظام الإسلام]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (93، 94، 95) من مقدمة الدستور:
المادة 93: لكل إنسـان الحـق في أن يوكل عنه في الخـصـومـة وفي الدفاع من يشاء، سواء أكان مسلماً أم غير مسلم، رجلاً كان أم امـرأة. ولا فـرق في ذلك بين الوكيل والموكِّل. ويجـوز للوكيل أن يوكَّل بأجـر ويسـتحـق الأجرة على الموكِّل حسب تراضيهما.
المادة 94: يجوز للشخص الذي يملك صلاحيات في أي عمل من الأعمال الخاصة كالوصي والولي، أو الأعمال العامة كالخليفة والحاكم والموظف، وكقاضي المظالم والمحتسب، أن يقيم مقامه في صلاحياته وكيلاً عنه في الخصومة والدفاع فقط باعتبار كونه وصياً أو ولياً أو خليفةً أو حاكماً أو موظفاً أو قاضي مظـالم أو محـتـسـباً. ولا فـرق في ذلك بين أن يكـون مدعياً أو مدعى عليه.
المادة 95: العقود والمعاملات والأقضية التي أبرمت وانتهى تنفيذها قبل قيام الخـلافة، لا ينقضها قضاء الخـلافة ولا يحركها من جديد إلا إذا كانت القضية:
أ – لها أثر مسـتمر مخـالـف للإسـلام فتحرك من جديد على الوجوب.
ب – أو كانت تتعلق بأذى الإسلام والمسلمين الذي أوقعه الحكام السابقون وأتباعهم، فيجوز للخليفة تحريك هذه القضايا من جديد.
ج – أو كانت تتعلق بمال مغصوب قائم بيد غاصبه.
الجمعة، 13 ربيع الأول 1442هـ الموافق 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020م
– الحلقة 44 –
[الإعلام في دولة الخلافة]
وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (103، 104) من مقدمة الدستور:
المادة 103: جهاز الإعلام دائرة تتولى وضع السياسة الإعلامية للدولة لخدمة مصلحة الإسلام والمسلمين وتنفيذها، في الداخل: لبناء مجتمع إسلامي قوي متماسك، ينفي خبثه وينصع طيبه، وفي الخارج: لعرض الإسلام في السلم والحرب عرضاً يبين عظمة الإسلام وعدله وقوة جنده، ويبين فساد النظام الوضعي وظلمه وهزال جنده.
المادة 104: لا تحتاج وسائل الإعلام التي يحمل أصحابها تابعية الدولة إلى ترخيص، بل فقط إلى (علم وخبر) يرسل إلى دائرة الإعلام، يُعلم الدائرة عن وسيلة الإعلام التي أنشئت. ويكون صاحب وسيلة الإعلام ومحرروها مسؤولين عن كل مادة إعلامية ينشرونها ويحاسَبون على أية مخالفة شرعية كأي فرد من أفراد الرعية.
الجمعة، 20 ربيع الأول 1442هـ الموافق 06 تشرين الثاني/نوفمبر 2020م
– الحلقة 45 –
[مجلس الأمة: هل هو سلطة تشريعية؟]
وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (105، 106، 107) من مقدمة الدستور:
المادة 105: الأشخاص الذين يمثلون المسلمين في الرأي ليرجع إليهم الخليفة هم مجلس الأمة، والأشخاص الذين يمثلون أهل الولايات هم مجالس الولايات. ويجوز لغير المسلمين أن يكونوا في مجلس الأمة من أجل الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق أحكام الإسلام.
المادة 106: يُنْـتَـخَـبُ أعضاء مجلس الولاية انتخاباً مباشراً من أهل الولايـة المعنيَّة، ويُحـدَّد عـدد أعضاء مجالس الولايات بنسبة عدد سكان كل ولاية في الدولة. ويُنتخب أعضاء مجلس الأمة انتخاباً مباشراً من قبل مجالس الولايات. ويكون بدءُ مدة مجلس الأمة وانتهاؤها هو نفسه بدءَ مدة مجالس الولايات وانتهاءها.
المادة 107: لكل من يحمل التابعية إذا كان بالغاً عاقلاً الحق في أن يكون عضواً في مجلس الأمة وفي مجلس الولاية، رجلاً كان أو امرأة، مسلماً كان أو غير مسلم، إلا أن عضوية غير المسلم قاصرة على إظهار الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق الإسلام.
الجمعة، 27 ربيع الأول 1442هـ الموافق 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020م
– الحلقة 46 –
[الشورى في نظام الإسلام]
وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (108، 109، 110) من مقدمة الدستور:
المادة 108: الشورى والمشورة هي أخذ الرأي مطلقاً، وهي غير ملزمة في التشريع، والتعريف، والأمور الفكرية ككشف الحقائق، وفي الأمور الفنية والعلمية، وتكون مُلْزِمَةً عند استشارة الخليفة في كل ما هو من الأمور العملية، والأعمال التي لا تحتاج إلى بحث وإنعام نظر.
المادة 109: الشورى حق للمسلمين فحسب. ولا حق لغير المسلمين في الشورى، وأما إبداء الرأي فإنه يجوز لجميع أفراد الرعية مسلمين وغير مسلمين.
المادة 110: المسائل التي تكون فيها الشورى ملزمةً عند استشارة الخليفة يؤخذ فيها برأي الأكثرية بغض النظر عن كونه صواباً أو خطأ. أما ما عداها مما يدخل تحت الشورى غير الملـزمـة فيتحرى فيها عن الصواب بغض النظر عن الأكثرية أو الأقلية..
الجمعة، 05 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2020م
– الحلقة 47 –
[صلاحيات مجلس الأمة في دولة الخلافة]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (111) من مقدمة الدستور:
1 – (أ): استشارة الخليفة له وإشارته على الخليفة في الأعمال والأمور العملية المتعلقة برعاية الشؤون في السياسة الداخلية مما لا تحتاج إلى بحث فكري عميق وإنعام نظر مثل شئون الحكم، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والزراعة، وأمثالها، ويكون رأيه فيها ملزماً.
(ب): أما الأمورُ الفكريةُ التي تحتاجُ إلى بحثٍ عميق وإنعامِ نظرٍ، والأمور التي تحتاج خبرة ودراية، والأمورُ الفنيةُ والعلميةُ، وكذلك المالية والجيش والسياسة الخارجية، فإن للخليفة أن يرجع للمجلس لاستشارته فيها والوقوف على رأيه، ورأي المجلس فيها غير ملزم.
2 – للخليفة أن يحيل للمجلس الأحكام والقوانين التي يريد أن يتبناها، وللمسلمين من أعضائه حق مناقشتها وبيان وجه الصواب والخطأ فيها فإن اختلفوا مع الخليفة في طريقة التبني من الأصول الشرعية المتبناة في الدولة، فإن الفصل يرجع إلى محكمة المظالم، ورأي المحكمة في ذلك ملزم.
3 – للمجلس الحق في محاسبة الخليفة على جميع الأعمال التي تحصل بالفعل في الدولة سواء أكانت من الأمور الداخلية أم الخارجية أم المالية أم الجيش أم غيرها، ورأي المجلس ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه ملزماً، وغير ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه غير ملزم.
وإن اختلف المجلس مع الخليفة على عمل قد تم بالفعل من الناحية الشرعية فَـيُـرْجَعُ فيه إلى محكمة المظالم للبتّ فيه من حيث الشرعية وعدمها، ورأي المحكمة فيه ملزم.
4 – للمجلس الحق في إظهار عدم الرضا من المعاونين والولاة والعمال ويكون رأيه في ذلك ملزماً، وعلى الخليفة عزلهم في الحال. وإذا تعارض رأي مجلس الأمة مع رأي مجلس الولاية المعنيَّة في الرضا أو الشكوى من الولاة والعمال فإن لرأي مجلس الولاية الأولوية في ذلك.
5 – للمسلمين من أعضائه حق حصر المرشحين للخلافة من الذين قررت محكمة المظالم توفر شروط الانعقاد فيهم ورأي أكثريتهم في ذلك ملزم، فلا يصح الانتخاب إلا من الذين حصرهم المجلس..
الجمعة، 12 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020م
– الحلقة 48 –
[حلقة تفاعلية خاصة ( أسئلة وأجوبة)]
الجمعة، 03 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 18كانون الأول/ديسمبر 2020م
– الحلقة 49 –
[اجتماع الرجل والمرأة في الحياة الإسلامية]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (112-113-114) من مقدمة الدستور:
المادة 112: الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت، وهي عرض يجب أن يصان.
المادة 113: الأصل أن ينفصل الرجال عن النساء ولا يجتمعون إلا لحـاجـة يـقـرهـا الشـرع، ويـقـر الاجـتـمـاع من أجلها كالحج والبيع.
المادة 114: تُعْطى المرأة ما يُعْطى الرجل من الحقوق، ويُفْرَضُ عليها ما يُفْرَضُ عليه من الواجبات إلا ما خصها الإسلام به، أو خص الرجل به بالأدلة الشرعية، فلها الحق في أن تزاول التجارة والزراعة والصناعة وأن تتولى العقود والمعاملات. وأن تملك كل أنواع الملك. وأن تنمي أموالها بنفسها وبغيرها، وأن تباشر جميع شؤون الحياة بنفسها.
الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 01 كانون الثاني/يناير 2021م
– الحلقة 50 –
[المرأة بين الحياة العامة والحياة الخاصة]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (117-119-120) من مقدمة الدستور:
المادة 117: المرأة تعيش في حياة عامة وفي حياة خاصة. ففي الحياة العامة يجوز أن تعيش مع النساء والرجال المحارم والرجال الأجانب على أن لا يظهر منها إلا وجهها وكفاها، غير متبرجة ولا متبذّلة. وأما في الحياة الخاصة فلا يجوز أن تعيش إلا مع النساء أو مع محارمها ولا يجوز أن تعيش مع الرجال الأجانب. وفي كلتا الحياتين تتقيد بجميع أحكام الشرع.
المادة 119: يمنع كل من الرجل والمرأة من مباشرة أي عمل فيه خطر على الأخلاق، أو فساد في المجتمع.
المادة 120: الحياة الزوجية حياة اطمئنان، وعشرة الزوجين عشرة صحبة. وقوامة الزوج على الزوجة قوامة رعاية لا قوامة حكم وقد فرضت عليها الطاعة، وفرض عليه نفقتها حسب المعروف لمثلها.
الجمعة، 24 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 08 كانون الثاني/يناير 2021م
– الحلقة 51 –
[مكانة العقيدة والثقافة الإسلامية في التعليم]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (170) من مقدمة الدستور:
المادة 170: يـجب أن يكون الأساس الذي يقوم عليه منهج التعليم هو العقيدة الإسلامية، فتوضع مواد الدراسة وطرق التدريس جـميعها على الوجه الذي لا يحدث أي خروج في التعليم عن هذا الأساس.
الجمعة، 02 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 15 كانون الثاني/يناير 2021م
– الحلقة 52 –
[غاية التعليم المنهجي: الشخصية الإسلامية]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (171-172-173) من مقدمة الدستور:
المادة 171: سياسة التعليم هي تكوين العقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية، فتوضع جميع مواد الدراسة التي يراد تدريسها على أساس هذه السياسة.
المادة 172: الغاية من التعليم هي إيجاد الشخصية الإسلامية وتزويد الناس بالعلوم والـمعارف المتعلقة بشؤون الحياة. فتجعل طرق التعليم على الوجه الذي يحقق هذه الغاية وتمنع كل طريقة تؤدي لغير هذه الغاية.
المادة 173: يـجب أن تجعل حصص العلوم الإسلامية والعربية أسبوعياً، بمقدار حصص باقي العلوم من حيث العدد ومن حيث الوقت.
الجمعة، 09 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 22 كانون الثاني/يناير 2021م
– الحلقة 53 –
[الثقافات والحضارات في التعليم المنهجي]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (174-177-180) من مقدمة الدستور:
المادة 174: يجب أن يفرق في التعليم بين العلوم التجريبية وما هو ملحق بها كالرياضيات، وبين المعارف الثقافية. فتدرس العلوم التجريبية وما يلحق بها حسب الحاجة، ولا تقيد في أي مرحلة من مراحل التعليم. أما المعارف الثقافية فإنها تؤخذ في المراحل الأولى قبل العالية وفق سياسة معينة لا تتناقض مع أفكار الإسلام وأحكامه. وأما في المرحلة العالية فتؤخذ هذه المعارف كما يؤخذ العلم على شرط أن لا تؤدي إلى أي خروج عن سياسة التعليم وغايته.
المادة 177: يكون منهاج التعليم واحداً، ولا يسمح بمنهاج غير منهاج الدولة. ولا تمنع المدارس الأهلية ما دامت مقيدة بمنهاج الدولة، قائمة على أساس خطة التعليم، متحققاً فيها سياسة التعليم وغايته على أن لا يكون التعليم فيها مختلطاً بين الذكور والإناث لا فـي التلاميذ ولا فـي المعلمين، وعلى أن لا تـختص بطائفة أو دين أو مذهب أو عنصر أو لون.
المادة 180: يـمنع استغلال التأليف للتعليم فـي جـميع مراحله، ولا يـملك أحد مؤلفاً كان أو غير مؤلف حقوق الطبع والنشر إذا طبع الكتاب ونشره. أما إذا كان أفكاراً لديه لـم تطبع ولم تنشر فيجوز له أن يأخذ أجرة إعطائها للناس كما يأخذ أجرة التعليم..
الجمعة، 16 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 05 شباط/فبراير 2021م
– الحلقة 54 –
[السياسة الخارجية في دولة الخلافة]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (181-182-183) من مقدمة الدستور:
المادة 181: السياسة هي رعاية شؤون الأمة داخلياً وخارجياً، وتكون من قبل الدولة والأمة. فالدولة هي التي تباشر هذه الرعاية عملياً، والأمة هي التي تحاسب بها الدولة.
المادة 182: لا يجوز لأي فرد، أو حزب، أو كتلة، أو جماعة، أن تكون لهم علاقة بأي دولة من الدول الأجنبية مطلقاً. والعلاقة بالدول محصورة بالدولة وحدها، لأن لها وحدها حق رعاية شؤون الأمة عملياً. وعلى الأمة والتكتلات أن تحاسب الدولة على هذه العلاقة الخارجية.
المادة 183: الغاية لا تبرر الواسطة، لأن الطريقة من جنس الفكرة فلا يتوصل بالحرام إلى الواجب ولا إلى المباح. والوسيلة السياسية لا يجوز أن تناقض طريقة السياسة.
الجمعة، 30 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 12 شباط/فبراير 2021م
– الحلقة 55 –
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (186-187-188) من مقدمة الدستور:
الجمعة، 07 رجب المحرم 1442هـ الموافق 19 شباط/فبراير 2021م
– الحلقة 56 –
[علاقة الخلافة بالدول القائمة في العالم الإسلامي]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (189) من مقدمة الدستور:
المادة 189: علاقة الدولة بغيرها من الدول القائمة في العالم تقوم على اعتبارات أربعة:
أحدها: الدول القائمة في العالم الإسلامي تعتبر كأنها قائمة فـي بلاد واحدة، فلا تدخل ضمن العلاقات الخارجية، ولا تعتبر العلاقات معها من السياسة الخارجية، ويجب أن يعمل لتوحيدها كلها في دولة واحدة.
ثانيها: الدول التي بيننا وبينها معاهدات اقتصادية، أو معاهدات تجارية، أو معاهدات حسن جوار، أو معاهدات ثقافية، تعامل وفق ما تنص عليه المعاهدات. ولرعاياها الحق في دخول البلاد بالهوية دون حاجة إلى جواز سفر إذا كانت المعاهدة تنص على ذلك، على شرط المعاملة بالمثل فعلاً. وتكون العلاقات الاقتصادية والتجارية معها محدودة بأشياء معينة، وصفات معينة على أن تكون ضرورية، ومما لا يؤدي إلى تقويتها.
ثالثها: الدول التـي ليس بيننا وبينها معاهدات، والدول الاستعمارية فعلاً كإنكلترا وأمريكا وفرنسا والدول التـي تطمع في بلادنا كروسيا، تعتبر دولاً محاربة حكماً، فتتخذ جميع الاحتياطات بالنسبة لها، ولا يصح أن تنشأ معها أية علاقات ديبلوماسية. ولرعايا هذه الدول أن يدخلوا بلادنا، ولكن بجواز سفر وبتأشيرة خاصة لكل فرد ولكل سفرة، إلا إذا أصبحت محاربة فعلاً.
رابعها: الدول المحاربة فعلاً (كإسرائيل) مثلاً يـجب أن نتخذ معها حالة الحرب أساساً لكافة التصرفات. وتعامل كأننا وإياها فـي حرب فعلية، سواء أكانت بيننا وبينها هدنة أم لا. ويـمنع جـميع رعاياها من دخول البلاد..
الجمعة، 14 رجب المحرم 1442هـ الموافق 26 شباط/فبراير 2021م
– الحلقة 57 –
[دولة الخلافة والعلاقات الدبلوماسية]
وقد تناولت هذه الحلقة المادة (189) من مقدمة الدستور:
المادة 189: علاقة الدولة بغيرها من الدول القائمة في العالم تقوم على اعتبارات أربعة:
أحدها: الدول القائمة في العالم الإسلامي تعتبر كأنها قائمة فـي بلاد واحدة، فلا تدخل ضمن العلاقات الخارجية، ولا تعتبر العلاقات معها من السياسة الخارجية، ويجب أن يعمل لتوحيدها كلها في دولة واحدة.
ثانيها: الدول التي بيننا وبينها معاهدات اقتصادية، أو معاهدات تجارية، أو معاهدات حسن جوار، أو معاهدات ثقافية، تعامل وفق ما تنص عليه المعاهدات. ولرعاياها الحق في دخول البلاد بالهوية دون حاجة إلى جواز سفر إذا كانت المعاهدة تنص على ذلك، على شرط المعاملة بالمثل فعلاً. وتكون العلاقات الاقتصادية والتجارية معها محدودة بأشياء معينة، وصفات معينة على أن تكون ضرورية، ومما لا يؤدي إلى تقويتها.
ثالثها: الدول التـي ليس بيننا وبينها معاهدات، والدول الاستعمارية فعلاً كإنكلترا وأمريكا وفرنسا والدول التـي تطمع في بلادنا كروسيا، تعتبر دولاً محاربة حكماً، فتتخذ جميع الاحتياطات بالنسبة لها، ولا يصح أن تنشأ معها أية علاقات ديبلوماسية. ولرعايا هذه الدول أن يدخلوا بلادنا، ولكن بجواز سفر وبتأشيرة خاصة لكل فرد ولكل سفرة، إلا إذا أصبحت محاربة فعلاً.
رابعها: الدول المحاربة فعلاً (كإسرائيل) مثلاً يـجب أن نتخذ معها حالة الحرب أساساً لكافة التصرفات. وتعامل كأننا وإياها فـي حرب فعلية، سواء أكانت بيننا وبينها هدنة أم لا. ويـمنع جـميع رعاياها من دخول البلاد..
الجمعة، 21 رجب المحرم 1442هـ الموافق 05 آذار/مارس 2021م
– الحلقة 58 –
[دولة الخلافة والأعراف والمنظمات الدولية]
وقد تناولت هذه الحلقة المادتين (190 و191) من مقدمة الدستور:
المادة 190: تـمنع منعاً باتاً الـمعاهدات العسكرية، وما هو من جنسها، أو ملحق بها كالمعاهدات السياسية، واتفاقيات تأجير القواعد والمطارات. ويجوز عقد معاهدات حسن الجوار، والمعاهدات الاقتصادية، والتجارية، والمالية، والثقافية، ومعاهدات الهدنة.
المادة 191: المنظمات التي تقوم على غير أساس الإسلام، أو تطبق أحكاماً غير أحكام الإسلام، لا يـجوز للدولة أن تشترك فيها، وذلك كالمنظمات الدولية مثل هيئة الأمم، ومـحكمة العدل الدولية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وكالمنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية.
الجمعة، 13 شعبان 1442هـ الموافق 26 آذار/مارس 2021م
– الحلقة 59 –
[حلقة خاصة تفاعلية – أسئلة وأجوبة]
الجمعة، 27 شعبان 1442هـ الموافق 09 نيسان/أبريل 2021م