المادة -27-

المادة 27 –  إذا تم عقد الخلافة لواحد بمبايعة من يتم انعقاد البيعة بهم تكون حينئذ بيعة الباقين بيعة طاعة لا بيعة انعقاد فيجبر عليها كل من يلمح فيه إمكانية التمرد وشقّ عصا المسلمين.

ودليلها ما حصل في بيعة الخلفاء الأربعة، لأنه إجماع من الصحابة. ففي بيعة أبي بكر اكتفي بأهل الحل والعقد في المدينة وحدها، وكذلك الحال في بيعة عمر، وفي بيعة عثمان اكتفي بأخذ رأي المسلمين في المدينة وبيعتهم، وفي بيعة علي اكتفي ببيعة أكثر أهل المدينة وأكثر أهل الكوفة، مما يدل على أنه لا ضرورة لبيعة جميع المسلمين حتى تنعقد الخلافة، بل يكفي بيعة أكثر الممثلين لهم. وأما الباقي فإذا بايع فإنما يبايع على الطاعة.

وأما إجبار من يلمح منه التمرد على البيعة بعد بيعة أكثر الممثلين فهو إصرار سيدنا علي على معاوية أن يبايع ويدخل فيما دخل فيه الناس، وإجباره لطلحة والزبير على بيعته، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك، مع نصيحة بعضهم له أن لا يعزل معاوية عن ولاية الشام وسكوت الصحابة عن عمل أحدهم إذا عمل ما ينكر مثله، كالإجبار على البيعة وهي عقد مراضاة واختيار، يعتبر إجماعاً سكوتياً، ويكون دليلاً شرعياً.

تطبيق دستور الأمة الإسلامية


الخلافة ميراث النبوة


قناة الخلافة