المادة -50-
المادة 50 – يكـون معـاون التـنـفـيـذ رجلاً مسلماً لأنه من بطانة الخليفة.
بما أن معاون التنفيذ متصل مباشرة مع الخليفة، كمعاون التفويض، وهو من بطانة الخليفة، وعمله لصيق بالحاكم (الخليفة)، ويقتضي عمله مطالعة الخليفة والاجتماع به اجتماعاً معزولاً في أي وقت من الليل أو النهار، وهذا لا يتناسب مع ظروف المرأة وفق أحكام الشرع، لذلك فإن معاون التنفيذ يكون رجلاً. كذلك لا يجوز أن يكون معاون التنفيذ كافراً، بل يجب أن يكون مسلماً؛ لكونه من بطانة الخليفة؛ لقوله سبحانه وتعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ)) [آل عمران 118]، فالنهي عن اتخاذ الخليفة بطانةً له من غير المسلمين صريح في هذه الآية؛ لذلك لا يجوز أن يكون معاون التنفيذ كافراً، بل يجب أن يكون مسلماً، لكونه متصلاً مباشرة مع الخليفة، لا ينفصل عنه، كمعاون التفويض. ويجوز أن يكون معاون التنفيذ أكثر من واحد حسب الحاجة، وحسب العمل الذي يكون فيه وسيطاً بين الخليفة وغيره.